قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ابْنُُ عُيَيْنَةََ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَِكَرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عَلَيهِ وسلم -. لَمْ يَذْكُرِْ ابْنََ عَبَّاسٍ.
٤٥٤٧ - حدَّثنا سليْمَانُُ بْنُُ حَرْبٍ وَمَُسَدَّدٌ -المعنِى- قالاَ: حَدََّّثنَا حَمَّادٌِ، عَنْ خَالِدٍٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِِ رَبِيعَةََ، عَنْ عَُقَبَةََ بْنِِ أَوْسٍَ
عَنْ عَبْدِِ اللَّهِ بْنِِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولََ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمْقَالُ مُِسِدَّدٌ:- خطَبَ يومَ الْفَتْحُ بِمِكََّّة، فَكَبَّرَ ثَلاَثًُا، ثُمَّ قَالَ: "لا إِلهُ إِلاَّ اللَّهُُ وَحَدََّه، صُدْقَ
1 = يُضعَّف في الحديث. وقال المنذري في "اختصار السنن": ما أُبْعِد أن يكون وضع للشيخ، فإنه كان أُمِّيًا. قلنا: يعني وضع له ابن عباس في إسناد الحديث. قال الخطابي: وقد اختلف الناس فيما يجب في دية العمد: فقال الشافعي: يجب فيها مئة من الإبل، ثلاثون حقة، وثلاثون جَذَعة، وأربعون خَلِفة في بطونها أولادها. وروى ذلك عن زيد بن ثابت. وقال مالك وأحمد بن حنبل: تجب الدية أرباعًا، خمس وعشرون ابنة مخاض، وخس وعشرون ابنة لبون، وخم وعشرون حِقّة، وخمس وعشرون جَذَعة. وهو قول سليمان بن يسار والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جعل في شبه العمد مئة من الإبل أرباعًا. وعدد هذه الأصناف. قلت [القائل الخطابي]: ودية شبه العمد مغلَّظة كدية العمد. فيشبه أن يكون أحمد إنما ذهب إليه؛ لأنه لم يجد فيها سنة. فصار إلى أثر في نظيرها، وقاسها عليه. وعند أبي حنيفة: دية العمد من الذهب ألف دينار، ومن الدراهم عشرة آلاف، ولم يذكر فيها الإبل. وكذلك قال سفيان الثوري، وحكي ذلك عن ابن شبرمة. وقال مالك وأحمد وإسحاق في الدية إذا كانت نقدًا: هي من الذهب ألف دينار، ومن الورِق اثنا عشر ألفًا. وروي ذلك عن الحسن البصري وعروة والزبير. وقال مالك: لا أعرف البقر والغنم والحُلل. وقال أبو يوسف يعقوب ومحمد بن الحسن: على أهل البقر مئتا بقرة، وعلى أهل الغم ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مئتا حُلة. وكذلك قال أحمد وإسحاق في البقر والغنم.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout