٤٥٣٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا همَّامٌ، عن قتادةَ
٤٥٣٦ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، عن عمرو بنِ الحارث، عن بُكير بنِ الأشَجِّ، عن عَبيدةَ بنِ مُسافعٍ
1 = وفيه دليل على أن القول في الصدقة قول رب المال، وأنه ليس للساعي ضربه وإكراهه على ما لم يظهر له من ماله. وفيه حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم بعلمه. لأنهم لما رضوا بما أعطاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم رجعوا عنه، لم يلزمهم برضاهم الأول، حتى كان ما رضُوا به ظاهرًا. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما أقادوا من العُمّال. وممن رأى عليهم القود: الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه. قلنا: قوله: "فلاجَّه" بجيم مشددة مفتوحة، من اللَّجاج، يعني خاصمه ونازعه. وجاءت في نسخة الخطابي: "فلاحاه"، يريد نازعه وخاصمه، كما فسره الخطابي.
2 إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف برقم (٤٥٢٧). تنبيه: هذا الحديث لم يرد في أصولنا الخطية، لكنه موجود في نسختي العظيم آبادي والسهارنفوري، وقال العظيم آبادي: قد وجد هذا الباب مع حديثه في نسخة واحدة.
3 هذا العنوان أثبتناه من (هـ). وجاء في (أ) و(ب) و(ج) له عنوان آخر، وهو باب عفو النساء، والصحيح الأليق ما أثبتناه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout