٤٥٣٤ - حدَّثنا مُحَمَّدُِ بْنُُ دَاوُدَ بْنُ سُفْيَانََ، أَخْبَرَنَا عَبْدُُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مََعِمََرٌ، عَنِ الزُّهريِّ، عن عُروة
عن عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيََّّ -صلى الله عليه وسلم- بَعَثََ أَبَا جَهْمِِ بْنِ حُذَيْفَةَ مُِصَدِّقًا فلاجَّهُ رجل فِي صَدَقَتِهِ، فَضَرَبََهُ أَبُو جَهْمٍ، فَشَجََّّه، فَأَتَوْا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: الْقَوََدَ، يا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيَُّّ -صلى الله عليه وسلم- "لكم كَذَا وَكَذَا" فَلِمْ يََرْضَوْا، فَقال: "لكم كَذا وَكَذَا" فَلِمْ يََرْضَوْا، فَقَال: "لكم كَذا وَكَذَا" فَرَضُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي خاطِبٌ الْعَشِيَةَُ عَلى النَّاسِِ، وَمَُخَبَِرُهم بِرِضََاكُم" فَقَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبََ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى الله عليهِ وسلم -: فَقَالَ: "إِنَّ هَؤُلاَءِ اللََّّيثِيِّين أُتُونِي يُرِِيَدُونََ الْقَوَدَِ، فَعَرِضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضَُوا، أَرَضِيْتُُمَ؟ " قَالُوا: لاَ، فَهُمََّ الْمُهَاجِِرُونَ بِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَكُفَُّّوا عَنْهُمْ، فَكَفَُّوا، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ، فَقَالَ: "أَرَضَيْتُُم؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "إِنِّي خَاطِبٌٌ عَلَى النَّاسِِ، وَمَُخَبَِرُهُم بِرِضَاكُمَ" قَالُوا: نَعَمْ، فَخَطَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "أَرَضَيْتُُم؟ " قَالُوا: نَعَمْ (^٢).
1 أي: عامل الصدقة يصاب أحد على يده خطأ، فهل فيه قَوَدٌ.
2 إسناده صحيح. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٠٣٢)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (٢٦٣٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٩٥٤). وهو في "مسند أحمد" (٢٥٩٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٨٧). قال الخطابي: في هذا الحديث من الفقه وجوب الإقادة من الوالي والعامل إذا تناول دمًا بغير حقه، كوجوبها على مَن ليس بوالٍ. وفيه دليل على جواز إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشجّة إذا طلب المشجوج القصاص. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout