قال مُسَدَّدٌ: عن ابنِ أبي عَروبةَ.
٤٥٣١ - حدَّثنا عُبيدُ اللهِ بن عمر، حدَّثنا هُشيمٌ، عن يحيى بنِ سعيدٍ، عن عمرو بنِ شُعيبِ، عن أبيه
٤٥٣٢ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ وعبد الوهَّاب بن نَجْدة الحَوطيُّ -المعنى واحد- قالا: حدَّثنا عبدُ العزيز بن محمَّد، عن سهيل، عن أبيه
1 = المسلمين إلى دمائهم إذا أمن القود، فأعاد القول في حظر دمائهم رفعًا للشبهة، وقطعًا لتأويل متأول، والله أعلم. وقد يحتمل ذلك وجهًا آخر: وهو أن يكون معناه: لا يقتل مؤمن بأحد من الكفار، ولا يقتل معاهد ببعض الكفار وهو الحربي. ولا ينكر أن لفظة "واحد" يعطف عليها شيئان. فيكون أحدهما راجعًا على جميعها، والآخر راجعًا إلى بعضها. وقوله: "من أحدث حدثًا فعلى نفسه" يريد: أن من جنى جناية كان مأخوذًا بها، لا يؤخذ بجُرمه غيرُه. وهذا في العمد الذي يلزمه في ماله، دون الخطأ الذي يلزم عاقلته. وقوله: "من آوى محدثًا فعليه لعنة الله" يريد: من آوى جانيًا أو أجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
2 صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. هشيم -وإن كان مدلسًا وعنعنه- متابع. وهو مكرر الحديث السالف برقم (٢٧٥١). ويشهد له حديث علي السالف قبله. وإسناده صحيح. قال الخطابي: وقوله: "يردّ مشدُّهم على مُضعفهم، ومتُسرِّيهم على قاعدهم" مفسر في كتاب الجهاد من هذا الكتاب. قلنا: يعني عند الحديث (٢٧٥١).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout