. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 = وأخرجه ابن ماجه (٢٥٧٣)، والترمذي (١٥١٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٧٨) من طرق عن عاصم بن بهدلة، به. وجعلوا القتل في الرابعة، ولم يجعلوه في الخامسة كالمصنف. وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٥٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٤٦). وأخرجه النسائي (٥٢٧٩) و(٥٢٨٠) من طريق عبد الرحمن بن عبدٍ الجدَلي، عن معاوية وإسناده صحيح. وجعل القتل في الرابعة أيضًا. وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٤٧). وفي الباب عن غير واحد من الصحابة أشرنا إليها في "المسند" عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (٦٥٥٢) وعندهم جميعًا أن القتل في الرابعة. وقد أشار إلى بعضها المُصنِّف بإثر الحديث (٤٤٨٤). وقد روي هذا الحديث من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة كما سيأتي عند المصنف (٤٤٨٤)، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي بإثر (١٥١٠) حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسخ بعدُ، هكذا روى محمَّد ابن إسحاق، عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، قال: ثم أُتي النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله [قلنا: أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٣٠٢) و(٥٣٠٣) سنده لين وفيه عنعنة ابن إسحاق]. ثم قال الترمذي: وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحو هذا، فرفع القتل وكانت رُخصة. [قلنا: أخرجه المصنف برقم (٤٤٨٤)]. ثم قال: والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافًا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني والتارك لدينه". قلنا: وقد حكى الاتفاق قبله على ترك قتل من تكرر منه شرب الخمر أكثر من ثلاث مرار: الإمام الشافعي في "الأم" ٦/ ١٤٤ حيث قال: والقتل منسوخ بهذا الحديث =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout