قال أبو داود: وهذا كان سيدَ قومِه: حضينُ بن المُنذر أبو ساسان (^١).
٤٤٨١ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن ابنِ أبي عَروبةَ، عن الدَّاناجِ، عن حُضَين بنِ المُنذر
عن علي، قال: جلَدَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمرِ وأبو بكر أربعينَ، وكمَّلَها عُمَرُ ثمانينَ، وكلٌّ سُنّةٌ (^٢).
٤٤٨٢ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبانُ، عن عاصِمٍ، عن أبي صالحٍ ذكوان
عن معاويةَ بن أبي سُفيان، قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شَرِبُوا الخمر فاجلِدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاجلدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاجلِدُوهُم، ثُمَّ إنْ شَرِبُوا فاجلِدُوهُم، ثم إن شَرِبُوا فاقتُلُوهُم" (^٤).
1 مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (هـ).
2 إسناده صحيح. الداناج: هو عبد الله بن فيروز، وابن أبي عَروبة: هو سعيد، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد. وأخرجه مسلم (١٧٠٧)، وابن ماجه (٢٥٧١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٥٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٦٢٤). وانظر ما قبله.
3 هذا التبويب أثبتناه من (ب) و(هـ)، وهو في "مخصر المنذري" إلا أنه قال في (ب): إذا تتابع، يعني: توالى، والتتايُع: المتابعة والتوارد على الوقوع في الشر من غير فكرٍ ولا رويَّه، قال صاحب "عون المعبود": وكلاهما صحيح.
4 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم -وهو ابن أبي النَّجُود، ويقال له أيضًا: ابن بَهْدلة- وقد توبع. إلا أن المحفوظ في حديث معاوية أن القتل في الرابعة، لا في الخامسة. أبان: هو ابن يزيد العطار. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout