٤٣٩٢ - وَبِهَذَا الإِسْنَادِِ قَالَ: قَالَ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عَلى الْخَائِِنِ قَطعٌ" (^١).
٤٣٩٣ - حدَّثنا نصرُ بنُُ علِيٍِّّ، أَخْبَرَنَا عِيسَىُّ بْنُُ يُونَُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍٍ، عَنِ النَّبِيِِّّ - صلى الله عليه وسلم -، بِمِثْلِهِ؛ زَادَ "وَلاَ عَلَى الْمَُخَتَلِِسِ قطعٌ" (^٢).
1 = النهب: هو أخذ المال على وجه العلانية قهرًا، والخيانة: الأخذ مما في يده على وجه الأمانة، والاختلاس: هو أخذ الشيء من ظاهر بسرعة ليلًا كان أو نهارًا، وفي "النهاية": ما يؤخذ سلبًا ومكابرة. قال أبو الطيب في "عون المعبود" ١٢/ ٣٩: والحديث دليل على أنه لا يقطع المنتهب والخائن والمختلس، قال ابن الهمام من الحنفية في "شرح الهداية": وهو مذهبنا وعليه باقي الأئمة الثلاثة، وهو مذهب عمر وابن مسعود وعائشة، ومن العلماء من حكى الإجماع على هذه الجملة، لكن بمذهب إسحاق بن راهويه ورواية عن أحمد في جاحد العارية: أنه يقطع.
2 حديث صحيح كسابقه. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٤١٩) من طريق مخلد بن يزيد الحراني، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه: "ليس على خائن ولا مختلس قطع" وقال النسائي بإثره: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير. قلنا: حجه أنه رواه بعده برقم (٧٤٢٠) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر فذكر بين سفيان وبين أبي الزبير ابن جريج. لكن مخلد بن يزيد ثقة، ومع ذلك لم ينفرد به، فقد تابعه عليه مؤمل بن إسماعيل عند ابن حبان (٤٤٥٨) وهو يعتبر به في المتابعات. وانظر تمام تخريجه فيما قبله. وانظر فقه الحديث فيما بعده.
3 حديث صحيح كسابقيه. وأخرجه الترمذي (١٥١٤) من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحح. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout