قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ جَعْفَرُُ بْنُُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عَِمِرَانََ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمْ يَذْكُرْ النَّبِيَُّّ -صلى الله عليه وسلم-، قَال: وُقِّتَ لنا، وهَذا أَصَحُُّّ (^١).
٤٢٠١ - حدَّثنا ابنُ نُفيلٍ، حَدَّثنا زُهيْرٌ، قَرَأْتُ عَلِى عَبْدِِ الْمَلِكِ بْنُِ أَبِي سُلَيْمَانَِ، وَقَرَأَهُ عَبْدُُ الْمَلِكِ عَلَى أَبِي الزَُّّبِيرِ
ورَوَاه أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍٍ، قَالَ: كُنَّا نَُعُفِيُّ السِّبالَ إِلا فِي حَجٍّّ أَوْ عُمْرَةَ (^٢).
قال أبو داوُد: الاِسْتِحْدَادُ حَلْقُ الْعَانَةُ.
1 قوله: وهذا أصح، زيادة أثبتناها من (هـ) وهي برواية ابن داسه، وجاء في رواية ابن العبد -كما أشار إليه في (أ) -: صدقة ليس بالقوي. وهذا بمعنى ما عند ابن داسه، لأنه يقتضي تصحيح رواية جعفر بن سليمان التي ليست صريحة بالرفع على رواية صدقة الصريحة في الرفع.
2 إسناده ضعيف، وفي متنه اضطراب. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- مدلس وقد عنعن. ابن نُفيل: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل الحراني أبو جعفر. وأخرجه الرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" ص ٤٣٣، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٩٤٠ من طريق أبي جعفر النُّفيلي، بهذا الإسناد. وأخرجه الخطيب البغدادي في "الكفاية" ص ٢٦٥ عن أحمد بن عبد الملك الحراني، عن زهير بن معاوية، به لكن بلفظ: ما كنا نُعفي السِّبال إلا في حج أو عُمرة. فعكس المعنى. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٥٦٧، والبيهقي ٥/ ٣٣ من طريق أشعث بن سَوَّار، عن أبي الزبير، عن جابر. ولفظه عند ابن أبي شيبة: كنا نؤمر أن نوفي السّبال ونأخذ من الشوارب، ولفظه عند البيهقى: كنا نؤمر أن نوفر السّبال في الحج والعمرة. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٩٠٨) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن جَزّ السِّبال. وابن لهيعة سيئ الحفظ. السِّبَال: بكسر المهملة وتخفيف الموحدة، جمع سَبَلَة بفتحتين، وهي ما طال من شعر اللحية.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout