قال أبو داود: كأنَّه يذهب إلى أن المنهي عنهُ شعور النساء (١).
قال أبو داود: كان أحمد يقول: القرامل ليس به بأسٌ (^٢).
٤١٧٢ - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ وهارونُ بنُ عبدِ الله -المعنى- أن أبا عبد الرحمن المقرئ حدَّثهم، عن سعيد بنِ أبي أيوب، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن الأعرج
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ عُرِض عليهِ طيبٌ، فلا يرُدَّهُ، فإنه طيِّبُ الريحِ خَفيف المَحمَلِ" (^٣).
٤١٧٣ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ؟، حدَّثنا يحيى، أخبرنا ثابتُ بنُ عُمارةَ، حدَّثني غُنيمُ ابنُ قيسٍ
1 = والقرامل: قال في "النهاية": هي ضفائر من شعر أو صوف أو إبرَيْسَم تصل به المرأة شعرها، والقَرْمَلَ، بالفتح: نبات طويل الفروع لين. تنبيه: هذا الأثر أثبتناه من (أ) و(هـ)، وهي في روايتي ابن العبد وابن داسه. (١) مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) وهي في رواية ابن العبد، قال صاحب "عون المعبود": أي أن المنهي عنه هو أن تصل المرأة شعرها بشعور النساء، وأما إذا وصلت بغيرها من الخرقة وخيوط الحرير وغيرهما فليس بممنوع.
2 مقاله أبي داود هذه أثبتناها من (أ) و(هـ)، وهي في رواية ابن العبد وابن الأعرابي وابن داسه.
3 إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو عبد الرحمن المقرئ: هو عبد الله بن يزيد. وأخرجه مسلم (٢٢٥٣)، والنسائي في "الكبرى" (٩٣٥١) من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٨٢٦٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٠٩).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout