سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مِثل هذه، ويقول: "إنما هَلَكَتْ بَنو إسرائيلَ حين اتَّخَذَ هذه نِساؤُهُمْ" (^١).
٤١٦٨ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبلٍ ومُسَدَّدٌ قالا: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله، حدَّثني نافعٌ
1 إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك"، ٢/ ٩٤٧. وأخرجه البخاري (٣٤٦٨) و(٥٩٣٢)، ومسلم (٢١٢٧)، والترمذي (٢٩٨٧)، والنسائي في "الكبرى" (٩٣١٤) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه بنحوه البخاري (٣٤٨٨) و(٥٩٣٨)، ومسلم (٢١٢٧) والنسائي في "الكبرى" (٩٣١٥) و(٩٣١٦) من طريق سعيد بن المسيب، عن معاوية بن أبي سفيان. وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٦٥)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥١١) و(٥٥١٢). والحرسيّ، قال ابن الأثير: بفتح الراء: واحِد الحُرّاس، وهم خدم السلطان المُرتَّبون لحفظه وحراسته، والحرسيّ واحد الحرس، كأنه منسوب إليه حيث صار اسم جنسٍ، ويجوز أن يكون منسوبًا إلى الجمع شاذًّا. والقصة: الخصلة من الشعر، قال في "عون المعبود" ١١ - / ١٤٩: والحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرًا أم لا، ويزيده حديث جابر عند مسلم (٢١٢٦) زجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصل المرأة بشعرها شيئًا. وذهب الليث ابن سعد وكثير من الفقهاء أن الممتنع وصل الشعر بالشعر، وأما وصل الشعر بغيره من خرقة أو غيرها فلا يدخل في النهي، ويأتي عند المصنف برقم (٤١٧١) عن سعيد بن جبير أنه قال: لا "بأس بالقرامل. والمراد بها خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها، وإليه ذهب أحمد. وقال محمد بن الحسن في "موطأ مالك" ص ٣٢٢ بروايته بإثر رواية حديث معاوية هذا: وبهذا نأخذ، يكره للمرأة أن تصل شعرًا إلى شعرها، أو تتخذ قُصة شعر، ولا بأس بالوصل في الرأس إذا كان صوفًا، فأما الشعر من شعور الناس فلا ينبغي، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout