. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 = وهو في "مسند أحمد" (١٧٢٠٩) مطولًا. ويشهد لذكر النهي عن الوشر حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد (٣٩٤٥) بلفظ: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة، إلا من داء ... وإسناده قوي. ولذكر النهي عن الوشم يشهد حديث عبد الله بن عمر الآتي برقم (٤١٦٨) وإسناده صحيح وهو في "الصحيحين". وحديث ابن مسعود الآتي أيضًا برقم (٤١٦٩)، وهو في "الصحيحين" كذلك. وحديث ابن عباس الآتي برقم (٤١٧٠). وحديث أبي جحيفة عند البخاري (٢٠٨٦). وحديث أبي هريرة عند البخاري (٥٩٣٣) و(٥٩٤٦). وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد" (٣٩٤٥). ويشهد للنهي عن النتف (وهو النمص) حديث ابن مسعود الآتي عند المصنف برقم (٤١٦٩)، وهو في "الصحيحين" كذلك. ويشهد للنهي عن المكامعة بغير شعار حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (٤٠١٨) وإسناده قوي، وهو في صحيح مسلم". ويشهد للنهي عن النُّهبى حديث عبد الرحمن بن سمرة السالف برقم (٢٧٠٣) وإسناده حسن وحديث أبي هريرة عند البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧). وحديث عبد الله بن يزيد عند البخاري (٢٤٧٤). ويشهد للنهي عن ركوب النمور حديث معاوية بن أبي سفيان السالف برقم (١٧٩٤)، والأتي برقم (٤١٢٩) بلفظ غير اللفظ الأول. وإسناده صحيح. ونهيه -صلى الله عليه وسلم- أن يجعل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرًا مثل الأعاجم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ١١٢: النهي عن هذين لكونهما كانا شعارًا للأعاجم، لا لكونهما حريرًا، فإنه لو كان النهي عنهما لكونهما حريرًا لعم الثوب كله، ولم يخص هذين الموضعين، ولهذا قال فيه: مثل الأعاجم، والأصل في الصفة أن تكون لتقييد الموصوف لا لتوضيحه. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout