٣٩٥٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا هُشَيم، عن عبدِ الملك بنِ أبي سُليمانَ، عن عطاءٍ. وإسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن سَلَمَةَ بنِ كُهيلٍ، عن عطاء
عن جابرِ بنِ عبد الله: أن رجلًا أعتق غُلاماَ له عن دُبُرٍ منهُ، ولم يكن له مالٌ غيرُه، فأمرَ به النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَبِيعَ بسبع مئةِ درهمٍ أو بتسع مئةٍ (^٢).
1 إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح، وقيس: هو ابن سعْد المكي، وحماد: هو ابن سلمة. وأخرجه ابن ماجه (٢٥١٧)، والنسائي في "الكبرى" (٥٠٢١) و(٥٠٢٢)، من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع سَراريَّنا وأمهات أولادنا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- حيٌّ، لا نرى بذلك بأسًا. وإسناده صحيح. وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٤٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣٢٣) و(٤٣٢٤). قال البيهقي في سننه "الكبرى" ١٠/ ٣٤٨: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم بذلك فأقرهم عليه، وقد روينا ما يدل على النهي، والله أعلم. وقال ابن قدامة في المغني" ١٤/ ٥٨٥: إن أم الولد تعتق بموت سيدها من رأس المال ولا يجوز بيعها، ولا التصرف فيها بما ينقل الملك من الهبة والوقف ولا ما يراد للبيع وهو الرهن، ولا تورث، لأنها تعتق بموت السيد ويزول الملك عنها، روي هذا عن عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء، وروي عن علي وابن عباس وابن الزبير إباحة بيعهن ... وفي "مصنف عبد الرزاق" (١٣٢٢٤) بإسناد صحيح عن عبيدة السلماني قال: سمعت عليًا يقول: اجتمع رأي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن، قال: ثم رأيت بعد أن يُبعن، قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة، أو قال: في الفتنة، قال: فضحك علي.
2 إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح، وهُشيم: هو ابن بَشير الواسطي. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout