٣٩٣٨ - حدَّثنا نصرُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا يزيدُ بن زُريعٍ.
وحدَّثنا علي بنُ عبدِ الله، حدَّثنا محمدُ بنُ بشرٍ -وهذا لفظُه- عن سعيدِ ابنِ أبي عَرُوبَةَ، عن قتادَة، عن النضرِ بنِ أنس، عن بشير بنِ نَهيكٍ
عن أبي هريرة، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتَقَ شِقْصًا -أو شَقيصًا- له، في مملوكٍ، فخلاصُهُ عليه في مالِه إن كانَ له مال، فإن لم يكن له مال قُوِّمَ العبدُ قيمةَ عَدْلٍ، ثم استُسْعِيَ لِصاحبه في قيمته غيرَ مشقوقٍ عليه" (^١).
قال أبو داود: في حديثهما جميعًا "فاستُسعي غيرَ مشقوقٍ عليه" وهذا لفظ علي (^٢).
1 = فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد، قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قول قتادة. هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج، وأبى ذلك آخرون، منهم صاحبا "الصحيح" فصححا كون الجميع مرفوعًا، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة، وانظر تمام كلام الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٥٨. وانظر "نصب الراية" ٣/ ٢٨٢ - ٢٨٤، و"تهذيب السنن" ٥/ ٣٩٦ - ٤٠٢ لابن القيم.
2 إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢٤٩٢) و(٢٥٢٧)، ومسلم (١٥٠٣) وبإثر (١٦٦٧)، وابن ماجه (٢٥٢٧)، والترمذي (١٣٩٧)، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٤٣) و(٤٩٤٤) و(٤٩٤٥) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه مختصرة. وهو في "مسند أحمد" (٧٤٦٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٣١٨) و(٤٣١٩). والشِقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. وانظر ما قبله وما بعده.
3 مقالة أبي داود هذه أثبتناها من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout