٣٨٤٢ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ والحسنُ بن علي -وهذا لفظُ الحسن- قالا: حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سعيد بن المسيِّب
عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وَقَعَتِ الفأرةُ في السَّمْنِ: فإنْ كانَ جامدًا فألْقُوها وما حَولَها، وإن كانَ مائِعًا فلا تَقرَبُوه" (^١).
1 حديث صحيح دون قوله: "وإن كان مائعًا فلا تقربوه"، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن معمرًا قد أخطأ في إسناد هذا الحديث ومتنه، فقد رواه الناس عن الزهري بالإسناد السالف قبله وبمتنه، وأصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك، وخالفهم معمر، فجعله عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وزاد فيه الزيادة المشار إليها منفردًا بذلك. وقد خطَّأ معمرًا في ذلك البخاريُّ فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث (١٩٠٢)، وأبو حاتم في "العلل" لابنه ٢/ ١٢، والترمذي بإثر الحديث (١٩٠٢). وانظر تفصيل ذلك في "تهذيب السنن" لابن قيم الجوزية ٥/ ٣٣٦ - ٣٣٧، و"مسند أحمد" بتحقيقنا (٧١٧٧). وقد رواه معمر أحيانًا كما رواه أصحاب الزهري عنه على الصواب كما قال عبد الرزاق بإثر الحديث، وسيأتي بعده. وهو عند عبد الرزاق (٢٧٨)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٧٦٠١)، وابن حبان (١٣٩٣)، والدارقطني في "العلل" ٧/ ٢٨٧، والبيهقي ٩/ ٣٥٣، وابن حزم في "المحلى" ١/ ١٤٠، والبغوي (٢٨١٢). وأخرجه ابن أبي شية ٨/ ٢٨٠ عن عبد الأعلى السامي، وأحمد (٧١٧٧) عن محمد بن جعفر، والدارقطني في "العلل" ٧/ ٢٨٧ من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي ٩/ ٣٥٣ من طريق عبد الواحد بن زياد، أربعتهم عن معمر، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده. قال الخطابي قوله: "لا تقربوه" أي: لا تقربوه أكلًا وطعمًا، ولا يحرم الانتفاع به من غير هذا الوجه استصباحًا وبيعًا، ممن يستصبح به ويدهن به السفن ونحوها. وأخرج البخاري (٥٥٣٩) عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout