٣٨٠٤ حدَّثنا محمدُ بنُ المُصَفَّى الحمصي، حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْبٍ، عن الزُّبيدي، عن مروانَ بن رُؤبَةَ التَّغلبي، عن عبد الرحمن بن أبي عوف
عن المِقدامِ بن مَعْدِي كَرِبَ، عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: " ألا لا يَحِلُّ ذو ناب من السِّبَاع، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطَة من مالِ مُعاهَدٍ إلا أن يستغنيَ عنها، وأيُّما رَجُلٍ ضَافَ قومًا، فلم يَقْرُوهُ، فإنَّ له أن يُعقِبَهُمْ بمثْلِ قِرَاهُ" (^١).
1 = وأخرجه مختصرًا بالنهي عن السبع ذي الناب الطبراني في "الكبير" (١٢٩٩٦) من طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس. وسيأتي من طريق علي بن الحكم برقم (٣٨٠٥).
2 حديث صحيح، مروان بن رُؤبة التغلبي، وان كان مجهولًا متابع. وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "السنة" (٤٠٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٢٠٩، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٦٧)، والدارقطني (٤٧٦٨)، والبيهقي ٩/ ٣٣٢، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه " ١/ ٨٩ من طريق مروان ابن رؤبة. واقتصر الطحاوي على ذكر النهي عن ذي الناب من السباع وعن الحمار الأهلي، واقتصر الطبراني على ذكر القِرى. وأخرجه أحمد (١٧١٧٤)، وابن زنجويه في "الأموال" (٦٢٠)، ومحمد بن نصر المروزي في "السنة" (٢٤٤)، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٦٨) و(٦٧٠)، وفي "الشاميين" (١٠٦١)، والبيهقي في دلائل النبوة، ٦/ ٥٤٩، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" ١/ ٨٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/ ١٤٩ - ١٥٠ من طريق حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، به. وإسناده صحيح. وبعضهم يختصر الحديث. وسيأتي ضمن الحديث الآتي برقم (٤٦٠٤). قوله: "يُعقِبهم بمثل قِراه، قال ابن الأثير في "النهاية": أي: يأخذ منهم عِوضا عما حَرَمُوه من القِرى. وهذا في المضطر الذي لا يجد طعامًا ويخاف على نفسه التلَف. يقال: عقَّبهم مشددًا ومخففًا وأعقبهم، إذا أخذ منهم عُقبَى وعُقبةً، وهو أن يأخذ منهم بدلًا عما فاته.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout