قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة، قال: "دينار أو نصف دينار" وربما لم يَرفَعه شُعبةُ.
٢٦٥ - حدَّثنا عبدُ السَّلام بن مُطهَّر، حدَّثنا جعفرٌ -يعني ابنَ سُليمان-، عن عليِّ بن الحكم البُنانيِّ، عن أبي الحسن الجَزَريِّ، عن مِقسَم
عن ابن عباس، قال: إذا أصابَها في أوَّلِ الدَّمِ فدينارٌ، وإذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ (^١).
قال أبو داود: وكذلك قال ابنُ جُرَيج، عن عبد الكريم، عن مِقسَم.
٢٦٦ - حدَّثنا محمّد بنُ الصبَّاح البزَّار، حدَّثنا شَريكٌ، عن خُصَيف، عن مِقسَم
عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وقعَ الرجلُ بأهلِهِ وهي حائِضٌ فليَتَصَدق بنصفِ دينارٍ" (^٢).
1 =وهو في "مسند أحمد" (٢٠٣٢)، وسيأتي مكررًا برقم (٢١٦٨). وأخرجه الترمذي (١٣٧)، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٥٨) و(٩٠٥٩)، وابن ماجه (٦٥٠) من طريق عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا. وعبد الكريم هو ابن أبي المخارق فيما صححه الحافظ في "النكت الظراف" (٦٤٩١)، وهو ضعيف. ولفظ النسائي في الموضع الثاني وابن ماجه: "يتصدق بنصف دينار"، ولفظ الترمذي والنسائى في الموضع الأول بنحو الرواية الآتية عند المصنف بعده.
2 إسناده ضعيف لجهالة أبي الحسن الجزري، وقد خطَّأ الحافظ في "التقريب" من قال: إنه عبد الحميد بن عبد الرحمن الثقة. وسيأتي مكررًا برقم (٢١٦٩). وانظر ما قبله.
3 صحيح موقوفًا، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- وخصيف- وهو ابن عبد الرحمن الجزري- سيئا الحفظ، وقد اختلف على خصيف في رفعه ووقفه.=
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout