٣٦٥٦ - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى الرَّازيُّ، حدَّثنا عيسى، عن الأوزاعيِّ، عن عبدِ الله بن سعْدٍ، عن الصُّنابحي
عن معاوية: أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الغَلُوطات (^١).
1 إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن سعْد -وهو ابن فروة البجلي مولاهم- وقال الساجي: ضعفه أهل الشام. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وعيسى: هو ابن يونس السبيعي. وأخرجه سعيد بن منصور (١١٧٩)، وأحمد (٢٣٦٨٨)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/ ٣٠٥، والآجري في "أخلاق العلماء" ص ١١٦ - ١١٧، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٩٢)، والخطابي في "غريب الحديث " ١/ ٣٥٤، وتمام في "فوائده" (١١٤ - ١١٦)، والبيهقي في "المدخل" (٣٠٥)، والخطيب في "الفقيه والمتفقه " ٢/ ١١، وابن عبد البر في "الاستذكار" ٢٧/ ٣٦٥ - ٣٦٦، وفي "جامع بيان العلم وفضله" ٢/ ١٣٩، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٩/ ٤٦، والمزي في ترجمة عبد الله بن سعد من "تهذيب الكمال " ١٥/ ٢١ من طريق عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وانظر تمام تخريجه في "مسند أحمد" (٢٣٦٨٧) و(٢٣٦٨٨). قال الخطابي في "غريب الحديث" ١/ ٢٥٤: في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الغلوطات: ويُروى الأغلوطات، قال الأوزاعي: هي صعابُ المسائل، ثم فسر الغُلوطات بأنها جمع غَلوطة، وهي المسألة التي يعيا بها المسؤولُ، فيغلط فيها، كره -صلى الله عليه وسلم- أن يعترض بها العلماء، فيُغالَطوا ليُستَزَلُّوا ويُستَنقَطَ رأيُهم فيها. يقال: مسألة غلوط إذا كان يُغلَطُ فيها، كما يقال: شاة حَلُوب وفرس رَكوب، إذا كانت تُركبَ وتُحلَب، فإذا جعلتها اسمًا زدت فيها الهاء، فقلت: غَلوطة، كما يقال: حَلُوبة ورَكُوبة، وتُجمع على الغَلُوطات. والأغلُوطة أُفعولَة من الغلط، كالأحدوثة والأُحموقة ونحوهما. قلنا: وهذا منهيٌّ عنه إذا كان لتبكيت المسؤول أو تذليله، أما إذا كان لتدريب الطلاب وتمرينهم فلا ضير في ذلك، فقد أدرج البخاري حديث ابن عمر: "إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي" تحت باب: طرح الإِمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، والنهي الوارد في حديث أبي داود هذا محمول على ما لا نفع فيه أو خرج على سبيل التعنت.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout