٣٦١٤ - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا يحيى بنُ آدم، حدَّثنا عبدُ الرحيم ابن سليمان، عن سعيدٍ، بإسناده ومعناه (^١).
٣٦١٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، حدَّثنا حجّاجُ بنُ منهالٍ، حدَّثنا هَمَّامٌ
عن قتادَةَ، بمعناه وإسناده: أن رجلين ادَّعيا بعيرًا على عَهْدِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبَعَثَ كلُّ واحدٍ منهما شاهِدَينِ، فقسَمَه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نِصفَين (^٢).
1 = وأخرجه ابن ماجه (٢٣٣٠)، والنسائي (٥٤٢٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٩٦٠٣). وانظر تالييه. قال الخطابي: اختلف العلماء في الشيء يكون في يدي الرجل فيتداعاه اثنان، ويُقيم كل واحدٍ منهما بينةً، فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يُقرع بينهما فمن خرجت له القرعة صار له. وكان ان الشافعي يقول به قديما، ثم قال في الجديد: فيه قولان: أحدهما: يقضى به بينهما نصفين وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري. والقول الآخر: يقرع بينهما وأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به. وقال مالك: لا أحكمُ به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما، وحُكي عنه أنه قال: هو لأعْدَلِهما شُهودًا وأشهرهما بالصلاح. وقال الأوزاعي: يؤخذ بأكثر البَيِّنتين عددًا، وحُكيَ عن الشعبي أنه قال: هو بينهما على حصص الشهود.
2 حديث معلٌّ كما بيناه في "مسند أحمد" (١٩٦٠٣). وانظر ما قبله.
3 حديث معلٌّ كما بيناه في "مسند أحمد" (١٩٦٠٣). وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/ ١٨٤، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٧٥٤)، وابن الغطريف في "جزئه" (١٤) من طريق عفان، وأبو يعلى (٧٢٨٠)، والطحاوي =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout