قَالَ أَبُو دَاوُد: الْغَِمِْر: الحِقْد والعَداوَة. وَالْقَانِعُ: الأَجِيرُُ التَّابِعُ مِثْلُ الْأَجِيرِ الْخَاصِِّّ (^١).
٣٦٠١ - حدَّثنا مُحَمَّدُِ بْنُُ خَلَفِ بْنُ طَارِقٍ الدَّارِيُّ، حَدَّثنا زَيْدُِ بْنُُ يَحْيَى بْنُ عَُبَيدٍِ الخُزَاعِيُّ، حدَّثنا سَعِيدُ بْنُُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَنِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَجُوزُُ شَهَادَةُُ خَائِنٌٍ وَلاَ خََائِِنَةًٍ، وَلاَ زَانٍِ وَلَاَ زَانِيَةٍَ، وَلاَ ذِي غَِمَْرٍ عَلَى أَخِيهِ" (^٢).
٣٦٠٢ - حدَّثنا أَحْمَدُُ بْنُُ سَعِيدٍٍ الَهَمْدانِي، أَخْبَرَنَا ابْنُُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى ابْنُُ أَيُّوبَ وَنَافِعُُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ
1 = ومَنْ ردَّ شهادةَ القانع لأهلِ البيت بسبب جرِّ المنفعة فقياسُ قوله: أن يرد شهادة الزوج لزوجته، لأن ما بينَهما مِن التهمة في جرِّ النفعِ أكثر، وإلى هذا ذهبَ أبو حنيفة. والحديث أيضًا حجةٌ على مَن أجاز شهادةَ الأبِ لابنه، لأنه يجر به النفع لما جُبل عليه مِن حبه والميل إليه، ولأنه يملِكُ عليه ماله، وقد قال عليه السلام لرجل: "أنت ومالُك لأبيك" وذهب شريح إلى جواز شهادة الأب للابن، وهو قول المزني وأبي ثور، وأحسبه قول داود.
2 مقالة أبي داود هذه أثبتاها من (هـ)، وأشار هناك إلى أنها في رواية ابن الأعرابي. واقتصر اللؤلؤي على تفسير كلمة: "الغِمر"، فقال: الغِمر: الحِنَة والشحناء.
3 إسناده حسن كسابقه. محمد بن خلف بن طارق الدَّاري نسبة إلى داريَّا، ويقال في النسبة إليها أيضًا: الداراني، وهي أكبر قرى الغوطة الجنوبية، وثانية قرى الغوطة اليوم على الإطلاق، تبعُد عن دمشق نحو ثمانية كيلو مترات جنوبًا إلى غرب. وقد جاءت نسبة هذا الرجل في (أ) و(ب) و(جـ): الرَّازيُّ، وهو خطأ، وجاءت نسبته في (هـ): داريًّا على الصواب.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout