٣٥٩٦ - حدَّثنا ابنُ السَّرْح، حَدَُّّثنا ابْنُُ وَهْب، وَحَدََّّثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍٍ الْهَمْْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُُ وَهْبٍٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُِ بْنُ أَنَسٍَ، عَنْ عَبْدِِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ،
أَنَّ عَبْدََ اللَّهِ بْنَُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَِّّانٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدََ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي "عَمْرةَ الأنصارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدََ بْنََ خَالِدٍٍ الْجُِهِنِيَُّّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولََ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أَلاَ أَُْخَبَِرُكُم بِخَيْرِ الشَُّهِدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادََتِهِ - أَوْ يَُخَْبَِر بِشَهَادَتَِهِ قَبْلَ أَنْ يَُسَأَلََهَا" شكَّ عبدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَيَّْتَهما قَالَ (^١).
1 = قال الخطابي: فيه من الفقه أن للقاضي أن يُصلح بين الخصمين، وأن الصلح إذا كان على وجه الحطِّ والوضعِ من الحق يَجبُ نقدًا، وفيه جوازُ ملازمة الغريم واقضاء الحقِّ منه في المسجد. قلنا: والسِّجف، بفتح السين وكسرها: السِّتر، وقيل: هما الستران المقرونان بينهما فرجة، وكل باب ستر بسترين مقرونين فكل شق منه سَجف، والجمع أسجاف وسُجُوف، وربما قالوا: السِّجاف والسَّجْف، وأسجَفْتُ السِّتْر: إذا أرسلتَه وأسبلتَه.
2 إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، وأحمد بن السرح: هو أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن السرح أبو الطاهر، نسب هنا لأحد أجداده، وهو مشهور بكنيته. وهو في "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (٨٤٩). وأخرجه مسلم (١٧١٩) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، والترمذي (١٤٤٩) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ، كلاهما عن مالك، به. إلا أنهما قالا: عن ابن أبي عمرة لم يسمياه. وهو في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى الليثي ٢/ ٧٢٠، ورواية أبي مصعب الزهري (٢٩٣١)، وأخرجه كذلك الترمذي (٢٤٤٨) من طريق معن بن عيسى، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٨٥) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، أربعتهم (يحيى الليثي وأبو مصعب ومعن وابن القاسم) عن مالك، به. إلا أنهم قالوا: عن أبي عمرة، بدل: عبد الرحمن بن أبي عمرة. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout