٣٥٤٥/ ١ - حَدَّثنا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ، حَدََّّثنا زُهَيْرٌ، حَدََّّثنا عَبْدُ اللَّهِِ بْنُُ عَطَاءًٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُِرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - فَقَالَتْ: كُنْتُ تَصَدَّّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةَ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكْتُ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ، قَالَ: وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (^١).
٣٥٤٦ - حدَّثنا مُوسِى بْنُُ إِسْمَاعِيلََ، حَدََّّثنَا حَمَّادٌِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِِ أَبِي هِنْدٍ وَحَبِيبٌٍ الْمُعَلِّمِِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهَ
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قَالَ: "لا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍِ أَمْْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مََلَكَ زَوْجُها عَصْمْتَُهَا" (^٢).
1 إسناده صحيح. وهو مكرر الحديث السالف بالأرقام (١٦٥٦) و(٢٨٧٧) و(٣٣٠٩).
2 إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه النسائي (٣٧٥٦) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٨) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، به. وهو في "مسند أحمد" (٦٦٨١)، وانظر ما بعده. قلنا: يغلب على ظننا أن زيادة: "في مالها" مدرجة من بعض الرواة، ظن أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها" أن هذه العطية من مالها، كما التبس على بعض الرواة الأمر في حديث: "إن الله خلق آدم على صورته" فظن أن الضمير يعود على الله، فأبدل المكني بالاسم المظهر، فقال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقد ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٦٠ - ٦١ من طريق أبي العباس الأصم، أنبأنا الربيع قال: قال الشافعي (يعني في هذا الحديث): سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافة، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، وقال في =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout