٣٥٢١ - حدَّثنا سُلَيْمَانُُ بْنُُ دَاوُدَ، حَدََّّثنا عَبْدُُ اللَّهِ -يَعْنِي ابْنََ وَهْبٍ- أَخْبَرَنِي يُونُسُِ، عَنِ ابْنِِ شِهَابٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليهِ وسلم -، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ، زَادَ: "وَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًٌا، فَهُوَ أَُسِوَةُُ الْغُرَمَاءِ".
قال أَبُو بَكْر: وَقَضَىَ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ مَنْ تَُوُفِيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍٍ بِعَيْنِهَا، لَمْ يَقْضَِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًٌا، فَصَاحِبُ السِِّّلعة أُسْوَةُ الْغَُرَِمَاءُ فِيهَا (^١).
٣٥٢٢ - حدَّثنا مُحَمَّدُِ بْنُُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدََّّثنا عَبْدُُ اللَّهِ بْنُُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَبَائِرِيُُّّ حَدََّّثنا إِسْمَاعِيلُُ بْنُُ عِيَّاش -عن الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
1 = وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٠٦) من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فوصله، ونقل عن ابن خزيمة قوله في عبد الرحمن بن بشر: وكان هذا من علماء نيسابور وثقاتهم. قلنا: وعلى أي حال فرواة "الموطأ" رووه بالإرسال، ولا شك أن روايتهم أثبت، على أنه اختُلف على عبد الرزاق في وصله وإرساله! وانظر ما قبله، وما بعده. قال الخطابي: ذهب مالك إلى جملة ما في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض شيئًا من ثمن السلعة فهو أسرة الغرماء، وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئًا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به. وقال مالك: إذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعته لم يكن أحق بها، وعند الشافعي: إذا مات المبتاع مُفلسًا والسلعة قائمة فلصاحبها الرجوع فيها.
2 رجاله ثقات كسابقه. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وسليمان بن داود: هو المَهري المصري. وقد سلف الكلام على إسناده عند الحديث السالف قبله. وانظر ما سلف برقم (٣٥١٩).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout