٣٥١٥ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُُ يَحْيَى بْنُِ فَارِسٍ، حَدََّّثنا الْحَسَنُُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدََّّثنا ابْنُُ إِدْرِيسََ، عَنِ ابْنِِ جُرِيجِ، عَنِ ابْنِِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِِّّب، أَوْ عَنْهُمَا جَمِيعًَا
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا قُسِمَتِ الأَرْضُِ وَحُدَّتْ، فلا شُفعَةَ فِيهَا (^١).
1 = وأخرجه مرسلًا النسائي (٤٧٥٤) من طريق صفوان بن عيسى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ... وهو في "مسند أحمد" (١٤١٥٧) و"صحيح ابن حبان" (٥١٨٤) و(٥١٨٧). وانظر ما بعده. قال الخطابي: هذا الحديث أبين في الدلالة على نفي الشفعة لغير الشريك من مثبته من الحديث الأول. وقال: في هذا بيان أن الشفعة تبطل بنفس القسمة والتمييز بين الحصص بوقوع الحدود، ويشبه أن يكون المعنى الموجب للشفعة دفع الضرر بسوء المشاركة والدخول في ملك الشريك، وهذا المعنى يرتفع بالقسمة، وأملاك الناس لا يجوز الاعتراض عيها بغير حجة.
2 إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٩٧) و(٢٤٩٧ م) من طرق عن أبي عاصم، وابن حبان (٥١٨٥) من طريق عبد الملك بن الماجشون، كلاهما عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل. قلنا: هو في "موطأ مالك" برواية يحيى الليثي ٢/ ٧١٣ عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب وأبي سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعله عن كليهما مرسلًا. وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ٤/ ١٢٢ من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلًا. وانظر ما قبله.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout