٣٤٩٢ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مُسْلِمَةًَ، عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعَ
عَنِ ابْنِِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلم - قَالَ: "مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًًا، فَلَاَ يَبِِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيََه (^١).
٣٤٩٣ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمَةََ، عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعَ
عَنِ ابْنِِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَبْتَاعُ الطَّعَامَِ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مََنَ يَأْمُُرِنَا بِانْتِقَالِهِ مَِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُُ قَبْلََ أَنَّ نَبِيعََهُ، يَعْنِي جِزَافًا (^٢).
1 إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٤٠. وأخرجه البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦)، وبإثر (١٥٢٧)، وابن ماجه (٢٢٢٦)، والنسائي (٤٥٩٥) من طرق عن نافع، به. وهو في "مسند أحمد" (٣٩٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٨٦). وأخرجه البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦)، والنسائي (٤٥٩٦) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (٣٤٩٤) و(٣٤٩٥) و(٣٤٩٨) و(٣٤٩٩) قال الخطابي: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض. واختلفوا فيما عداه من الأشياء، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما عدا الطعام بمنزلة الطعام، إلا الدور والأرضون، فإن بيعها قبل قبضها جائز. وقال الشافعي ومحمد بن الحسن: الطعام وغير الطعام من السلع والدور والعقار في هذا سواء، لا يجوز بيع شيء منها حتى تقبض، وهو قول ابن عباس. وقال مالك بن أنس: ما عدا المأكول والمشروب جائز أن يباع قبل أن يقبض، وقال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق: يجوز بيع كل منها ما خلا المكيل والموزون، وروي ذلك عن ابن المسيب والحسن البصري والحكم وحماد.
2 إسناده صحيح. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout