٣٤٨٨ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، أن بِشر بْنُ الْمُِفَِضلِ وخَالِدَِ بْنَُ عَبْدِ اللَّهِ الطُّّحَّانُ حَدَّثَاهُمُ -الْمُعْنِى- عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ بَرَكَةَ -قَالَ مَسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ، ثُمَّ اتَّفَقَا-
عَنِ ابْنِِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولََ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ، قَالَ: فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فََضَِحِكَ، فقال: "لَعَنَ الله اليهودَ! -ثلاثًا- إِن الله حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشَّحُومَُ فَبَاعَُوَهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حُرََّّم عَلَى قَوْمٍٍ أَكَلََ شَيْءًٍ حَرّم عَلَيْهِمْ ثَمَنََهُ" وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّّحّان: رأَيْت، وَقَالَ: "قَاتِلَ الله" (^١).
٣٤٨٩ - حدَّثنا عثمانُ بْنُُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدََّّثنا ابْنُُ إِدْرِيسََ وَوَكِيعًٌ، عَنْ طَُعِمَةَ ابْنِِ عََمِرٍو الْجَعْفَرِيُِّّ، عَن عُمَرَ بنِ بَيَانٍَ التَّغْلِبِيِّ، عن عُروةَ بْنُ الْمُغِيرَةِِ بْنِ شُعْبَةََ
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَاعَ الخَمرَ فَلْيُشَقِّصِ الخَنازيرَ" (^٢).
1 إسناده صحيح. بركة: هو ابنُ العريان المُجاشعي، وخالد الحذاء: هو ابن مِهران، ومُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد. وأخرجه أحمد (٢٢٢١) و(٢٦٧٨) و(٢٩٦١)، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٢/ ١٤٧، وابن حبان (٤٩٣٨)، والطبراني في "الكبير" (١٢٨٨٧)، والبيهقي ٦/ ١٣ - ١٤ من طرق عن خالد بن مهران الحذاء، به. وأخرجه الطبراني (١٢٣٧٨) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وأخرجه أحمد (١٧٠)، والبخاري (٢٢٢٣) و(٣٤٦٠)، ومسلم (١٥٨٢)، وابن ماجه (٣٣٨٣)، والنسائي (٤٢٥٧) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن عمر. دون قوله: إن الله إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه".
2 إسناده ضعيف لجهاله حال عمر بن بيان التغلبي، فقد روى عنه اثنان، ولم يذكره في "الثقات" غير ابن حبان، وقول أبي حاتم فيه: معروف، يعي معروف العين، وقال أحمد في "العلل"، ١/ ٢٠٨: لا أعرفه. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout