عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بعتَ مِن أخيك تمرًا، فأصابتها جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا، بِمَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حقٍّ؟ " (^١).
٣٤٧١ - حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهْرِيّ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني عثمانُ ابن الحكم، عن ابنِ جُريج
عن عطاء، قال: الجوائحُ كُلُّ ظاهرٍ مُفسدٍ مِن مطر أو بردٍ أو جَرَادٍ (^٢) أو رحٍ أو حَريقٍ (^٣).
٣٤٧٢ - حدَّثنا سليمانُ بن داودَ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني عثمانُ بنُ الحكم
1 إسناده صحيح. وقد صرح بالسماع كلٌّ من ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- عند مسلم وغيره. وأخرجه مسلم (١٥٥٤)، وابن ماجه (٢٢١٩)، والنسائي (٤٥٢٧) و(٤٥٢٨) من طريق ابن جريج، به. وهو في "صحيح ابن حبان" (٥٠٣٤) و(٥٠٣٥). وقد سلف ذكر وضع الجوائح عند المصنف برقم (٣٣٧٤) بلفظ: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بوضع الجوائح.
2 في رواية ابن العبد: أو حرٍّ، بدل: أو جَراد، أشار إليه في (أ).
3 مقطوع رجاله ثقات. ورواية ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- محمولة على الاتصال، وإن لم يصرح بالسماع، صرح هو بذلك فيما حكاه عنه يحيى بن سعيد القطان كما في "تاريخ ابن أبي خيثمة" (٨٥٨). ابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه البيهقي ٥/ ٣٠٦ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout