٣٤٤٤ - حدَّثنا مُوسِى بْنُُ إِسْمَاعِيلََ، حَدََّّثنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبََ وَهِشَامٍ وَحَبِيبٌٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلم - قَالَ: "مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةَ، فهو بالخِيَارِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدََّّها وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍٍ لاَ سِمْرَاءًَ" (^١).
٣٤٤٥ - حدَّثنا عَبد الله بْنُ مَخِلَدٍ التَّمِيمِيُّ، حَدََّّثنا الْمَكِيُِّّ -يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ- حَدََّّثنا ابْنُُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ سَعَْدٍ الْخُُرَاسِانِيُّ، أَنَّ ثَابِتًَا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللهُ عَلَيهِ وسَلم -: "منِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَها: فإِن رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخَطَهَا فَفِي حَِلْبتِهاْ صَاعٌ مَنْ تَمْرَ" (^٢).
1 = قال: وقد اختلف الناس في مدة الخيار المشروط في البيع: فقال أبو حنيفة: لا يجوز أكثر من ثلاث، وهو قول الشافعي. وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد: قليله وكثيره جائز. وقال مالك: هو على قدر الحاجة إليه. فخيار الثوب يوم ويومان، وفي الحيوان أسبوع ونحوه. وفي الدور: شهر وشهران. وفي الضيعة. سنة ونحوها. قلنا: قال ابن الأثير في "النهاية" تعليقًا على قوله: "لا تصروا" إذا كان من الصَّرَّ فهو بفتح التاء وضم الصاد، وان كان من الصَّرْي فيكون بضم التاء وفتح الصاد. وإنما نهى عنه لأنه خداع وغش.
2 إسناده صحيح. حبيب: هو المُعلم، هشام: هو ابن حسان القردوسي. وأخرجه مسلم (١٥٢٤)، وابن ماجه (٢٢٣٩)، والترمذي (١٢٩٦)، والنسائي (٤٤٨٩) من طرق عن محمد بن سيرين، به. وهو في "مسند أحمد" (٧٣٨٠). وانظر ما قبله.
3 إسناده صحيح. ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد: هو ابن عياض الأحنف الأعرج. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout