٣٤٣٤ - حدَّثنا القعْنَبِيُُّّ، عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ، بِقِصَّةِ الْعَبْدِ (^١).
٣٤٣٤/ ١ - وعَن نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عَلَيه وسَلم -، بِقِصَّةِ النَّخْلِ (^٢).
1 = وانظر ما بعده. قال مالك والشافعي وأحمد: الثمرة تبع للنخلة ما لم يؤبر (أي: يلقح)، فإذا أبر لم يدخل في البيع إلا بشرط قولًا بظاهر الحديث، وقال أصحاب الرأي: الثمر للبائع أُبِّر أو لم يُؤبر إلا إذا اشترطها المبتاع كالزرع.
2 إسناده صحيح. قال ابن القيم في "تهذيب السنن": اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا في القصتين: قصة العبد وقصة النخل كما سلف برقم (٣٤٣٣)، ورواه نافع عنه ففرق بين القصتين، كما في هذه الرواية فجعل قصة النخل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر. فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ويقولون: ميَّز وفرَّق بينهما، ان كان سالم أحفظ منه، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعًا صحيحان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقصة العبد في "مرطا مالك" ٢/ ٦١١. وأخرج قصة العبد النسائي في "الكبرى" (٤٩٦٦) من طريق الليث بن سعد و(٤٩٦٧) من طريق عبيد الله بن عمر، و(٤٩٦٨) من طريق أيوب السختياني، ثلاثتهم عن نافع، به. وانظر ما بعده.
3 إسناده صحيح. وانظر ما قبله. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦١٧. وأخرجه البخاري (٢٢٠٤) و(٢٧١٦)، ومسلم (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١٠) من طريق مالك، والبخاري (٢٢٠٦) و(٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) وابن ماجه (٢٢١٠/ م)، والنسائي (٤٦٣٥) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (١٥٤٣) من طريق عُبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به.=
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout