٣٤٠٠ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو الأحوصِ، حدَّثنا طارقُ بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المُسيَّب
عن رافع بن خَديج، قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنةِ، وقال: "إنما يزرعُ ثلاثة: رجل له أرضٌ فهو يزرعُها، ورجل مُنِحَ أرضًا فهو يزرعُ ما مُنح، ورجل استكرى أرضًا بذهبِ أو فضةٍ" (^١).
1 = وانظر ما سلف برقم (٣٣٨٩) و(٣٣٩٤). وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٣٤٠٣). قوله: أفقر أخاك: أي: أعطه أرضك عارية ليزرعها، وأصل الإفقار: إعارة البعير ونحوه للركوب.
2 إسناده قوي من أجل طارق بن عبد الرحمن - وهو الأحمسي البجلي، لكن قوله: "إنما يزرع ثلاثة ... " إلى آخر الحديث، فهو من قول سعيد بن المسيب، بين ذلك إسرائيلُ بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وسفيان الثوري، كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن. أبو الأحوص: هو سلاّم بن سُليم. وأخرجه ابن ماجه (٢٢٦٧) و(٢٤٤٩)، والنسائي (٣٨٩٠) و(٤٥٣٥) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه في الموضع الأول والنسائي في الموضع الثاني على حكاية النهي. وأخرج الشطر الأول منه مرفوعًا وهو حكايته النهي: النسائي (٣٨٨٦) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، و(٣٨٨٧) من طريق القاسم بن محمد، كلاهما عن رافع ابن خديج. وأخرج الشطر الأول منه أيضًا النسائي (٣٨٩١) من طريق إسرائيل بن يونس، عن طارق بن عبد الرحمن، و(٣٨٩٣) من طريق ابن شهاب الزهري، كلاهما عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وأخرج الشطر الثاني منه موقوفًا من قول سعيد بن المسيب: النسائي (٣٨٩١) من طريق إسرائيل بن يونس، و(٣٨٩٢) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب. قوله.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout