٣٣٧٦ - حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةََ، قَالاَ: حَدََّّثنا ابْنُُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَُبَيْدِ اللَّهِ،ِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيََّّ -صلى الله عليه وسلم- نََهِى عَنْ بَيْعٍِ الْغََرِرِّ، زَادَ عُثْمَانُُ: وَالْحَصََاةُِ (^١).
1 = وأخرجه الترمذي (١٣٦٠) من طريق عبد الوهاب الثففي، والنسائي (٤٦٣٤) من طريق إسماعيل ابن علية، كلاهما عن أيوب، عن أبي الزبير وحده، به. وزادا البيوع الآنفة الذكر. وأخرجه النسائي (٤٦٢٦) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير وحده كذلك، به بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع السنين. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٥٨) و(١٤٩٢١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٠٠). وانظر ما قبله. وسيتكرر ضمن البيوع المذكورة آنفًا برقم (٣٤٠٤). بيع السنين: جمع سنة، وهو أن يبيع الإنسان ما تحمله هذه الشجرة سنة أو أكثر، وهو بيع المعاومة أيضًا، والمعاومة مأخوذة من العام الذي هو السنة.
2 إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، وابن إدريس: هو عَبد الله. وأخرجه مسلم (١٥١٣)، وابن ماجه (٢١٩٤)، والترمذي (١٢٧٤)، والنسائي (٤٥١٨) من طريق عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٤١١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥١). قال الخطابي: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنُه وسرُّه، وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غرِّه، أي: على كسر الأول. وكل بيع كان المقصود منه مجهولًا غير معلوم، ومعجوزًا عنه غير مقدور عليه فهو غرر، وذلك مثل أن يبيعه سمكًا في الماء أو طيرًا في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبدًا آبقا، أو جملًا شاردًا أو ثوبًا في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعامًا في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout