قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رُوِي نَحْوَُهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (^١).
٣٣٠٦ - حدَّثنا مَخلَدُ بنُ خَالِدٍ، حَدََّّثنا أَبُو عَاصِمٍ (ح)
وحدَّثنا عَبَّاسُ العَنْبَرِيُُّّ، حدَّثنا رَوحٌ، عَن ابْنِِ جُريْجٍِ، أَخْبَرَنِي يُوسُفَُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي سُفْيَانََ، أَنَّهُ سَمِعَ حَفْصََ بْنَ عَُمَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عََوَفٍ وَعََمَْرًا -وقال عبَّاس: ابْنُ حَنَّة- أَخْبَرَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عََوَفِ
عَنْ رِجَالٍٍ مِنْ أَصْحَابِِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِهَذَا الْخَبَرِ، زَادَ: فَقَالَ النَّبِيَُّّ -صلى الله عليه وسلم-:
1 = وأخرجه ابن أبي شيبة في "المُصنَّف" ٤/ ٤٢ - قسم العمروي- وأحمد (١٤٩١٩)، وعبد بن حميد (١٠٠٩)، والدارمي (٢٣٣٩)، وابن الجارود (٩٤٥)، وأبو يعلى (٢١١٦) و(٢٢٢٤)، وأبو عوانة (٥٨٨٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٢٥، والحاكم ٤/ ٣٠٤ - ٣٥٥، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٠٧٧٣) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٢/ ٤٧٧، والبيهقي ١٠/ ٨٢ - ٨٣ من طريق حبيب بن الشهيد عن عطاء، به والإسناد إليه ضعيف. وقال ابن عدي: هذا الحديث بهذا الإسناد لا أعرفه إلا عن بكار هذا عن حبيب. وأخرجه عبد الرزاق (٩١٤٠) و(١٥٨٩١) من طريق إبراهيم بن يزيد، عن عطاء ابن أبي رباح قال: جاء الشريد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... فذكره مرسلًا. وإبراهيم بن يزيد هو الخُوزي متروك الحديث. وفي هذا الحديث دليل على أن من جعل لله عليه أن يُصليَ في مكان، فصلى في غيره أجزأه ذلك، قال في "بدائع الصنائع": وإن كان الشرط مقيدًا لمكان بأن قال: لله علي أن أصلِّي ركعتين في موضع كذا، أو أتصدق على فقراء في بلد كذا يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.
2 مقالة أبي داود هذه أثبتناها من (أ) و(هـ). وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد. قلنا: وهو عندنا في (هـ) وهي برواية ابن داسه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout