عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثً، فَسَأَلَ أَحَدَُهُمَا صَاحِبََهِ الْقِسْمَةََ، فَقَالَ: إِنَّ عَُدَتَ تَسْأَلُُنِي الْقِسْمَةََ، فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْكَعْبَةََ غَنِيَةًٌ عَنْ مَالِك، كَفِّرْ، عَن يَمِينِكَ وَكلِّمْ أَخَاك، سَمِعْتُُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُُ: "لا يَمِينَ عَلَيْك، وَلاَ نَذْرََ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبَِّ، وَلاَ فِي قَطِيعَةَِ الرَّحِمِ، وَفِيمَا لَاَ تََمِلِكُ" (^١).
٣٢٧٣ - حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةََ الضَّبِّي، أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدََّّثَنِي أَبُو عَبْدُِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عََمَرِو بْنِ شَُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهَ
عَنْ جَدٍِّّه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لا نَذرَ إِلاَّ فِيمَا يَُبِتََغََى بِهِ وَجْهُ الله عز وجل، وَلاَ يَمِينََ فِي قَطِيعَةَِ رَحِمٍ" (^٢).
1 إسناده صحيح. قال أبو طالب: قلت لأحمد بن حنبل: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد، عن عمر، فمن يقبل؟! وقال الليث عن يحيى بن سعيد: كان ابن المسيب يسمّى راوية عمر، كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. وأخرجه ابن حبان (٤٣٥٥)، والإسماعيلي في "المعجم في أسامي الشيوخ" ٣/ (٣٦٤)، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣٠٠، والبيهقي ١٠/ ٣٣ و٦٥ - ٦٦ من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وقوله: في رتاج الكعبة، أي: للكعبة، فكنى عنها بالباب، لأن منه يُدخل إليها، وجمع الرِّتاج رُتُج. وأخرج أبو عبيد في "الغريب" ٤/ ٣٢٤ عن إسماعيل ابن علية، عن منصور بن عبد الرحمن الحَجَبي، عن أمه صفية، عن عائشة فيمن جعل مالَه في رتاج الكعبة أنه يكفِّره ما يكفِّر اليمين.
2 حديث حسن. عبد الرحمن: هو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي. وقد سلف برقم (٢١٩١) و(٢١٩٢).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout