قال أبو داود فيه: زاد فيه شُعبة عن قتادة قال: على عَهدِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ورواه ابن أبي عَروبةَ عن قتادة بلفظ آخر (^١).
٢٠١ - حدَّثنا موسى بن إسماعيل وداودُ بن شَبيب، قالا: حدَّثنا حمَّادٌ، عن ثابت البُنانيِّ
أنَّ أنس بن مالك قال: أُقيمَت صلاةُ العِشاءِ فقامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، إنَّ لي حاجةً، فقامَ يُناجِيهِ حتَّى نَعَسَ القَومُ، أو بعضُ القَومِ، ثمَّ صلَّى بهم، ولم يذكر وضوءًا (^٢).
1 =قال الخطابي في "معالم السنن" ١/ ٧١: في هذا الحديث من الفقه أن عين النوم ليس بحدث ولو كان حدثًا، لكان على أي حالٍ وُجِدَ ناقضًا للطهارة كسائر الأحداث التي قليلها وكثيرها وعمدُها وخطؤها سواء في نقض الطهارة، وإنما هو مَظِنَّةٌ للحدث موهم لوقوعه من النائم غالبًا، فإذا كان بحال من التماسك والاستواء في القعود المانع من خروج الحدث منه كان محكومًا له بالسلامة وبقاء الطهارة المتقدمة ... وانظر: "شرح مشكل الآثار" ٩/ ٥٥ - ٧١، و"شرح السنة" ١/ ٣٣٧ - ٣٣٩ بتحقيقنا.
2 أخرجه البزار (٢٨٢ - كشف الأستار)، وأبو يعلى (٣١٩٩) من طريق سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس أن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا يضعون جنوبهم فينامون منهم مَنْ يتوضَّأ، ومنهم من لا يتوضَّأ. وإسناده صحيح لكن زيادة "وضع الجنوب" شاذة فقد رواه جمع عن قتادة فلم يذكروها، كلما هو مبين في التعليق على "مسند أحمد" (١٣٩٤١).
3 إسناده صحيح. ثابت البناني: هو ابن أسلم. وأخرجه البخاري (٦٤٣)، ومسلم (٣٧٦) (١٢٦)، والترمذي (٥٢٥) من طرق عن ثابت، بهذا الإسناد، ولفظه عند البخاري ومسلم: حتَّى نام القومُ. وتفسيره حتَّى نام القوم نومًا غير مستغرق. وهو في "مسند أحمد" (١٢٦٣٣) وصحيح ابن حبان (٢٠٣٥). قوله: "لم يذكر وضوءًا" أي: لم يذكر أن القوم توضؤوا لأَجلِ النعاس.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout