٣١٣٥ - حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا ابن وهْب. وحدَّثنا سليمانُ بن داود المَهْرِيُّ، أخبرنا ابن وهْب -وهذا لفظه- أخبرني أسامةُ بن زيد الليثيُّ، أن ابن شهابِ أخبره
أن أنس بن مالك حدَّثه: أن شهداءَ أُحدٍ لم يُغسَّلُوا، ودفنوا بدمائِهم، ولم يُصَلَّ عليهم (^١).
1 = وأخرجه ابن ماجه (١٥١٥) من طريق علي بن عاصم، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٢١٧). ويشهد له حديث أنس الآتي بعده. وحديث جابر الآتي برقم (٣١٣٨).
2 صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير أسامة بن زيد اليثي فهو صدوق، وقد أخطأ في رواية هذا الحديث، كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" ١/ ٤١١. وحديث أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن أنس غير محفوظ، غلط فيه أسامة بن زيد، وقال عبد الله بن كعب: عن جابر بن عبد الله في شهداء أحد، وهو حديث حسن. قلنا: حديث جابر هذا رواه البخاري (١٣٤٣) وغيره من طريق الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب - وهو الحديث الآتي عند المصنف برقم (٣١٣٨). وهو في "مسند أحمد" (١٢٣٠٠)، و"شرح مشكل الآثار" (٤٠٥٠) و(٤٩١٢). وانظر تالييه. قال ابن القيم في "تهذيب السنن": وهؤلاء رأوا أن الغسل لم يأت فيه شيء يُعارض حديث جابر في قتلى أحد، وأما الصلاة عليهم، فقد أخرجا في "الصحيحين" [البخاري (١٣٤٤)، ومسلم (٢٢٩٦)] عن عقبة بن عامر: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج يومًا، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. [وسياتي عند المصنف برقم (٣٢٢٣)]. وحديث أنس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على حمزة. وحديث أبي مالك الغفاري قال: كان قتلى أحد يؤتى منهم بتسعة وعاشرهم حمزة، فيُصلِّي عليهم رسولُ -صلى الله عليه وسلم-، ثم يحملون، ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout