٣٠٦٧ - حدَّثنا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍٍ، حَدََّّثنا الْفِرْيَابِيُُّّ، حَدَّثنا أَبَانُِ - قَالَ عَمَرُ: وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ - حَدَّثَنِي عُثْمَانُُ بْنُ أَبِي حَازِمٍٍ، عَنْ أَبِيهَ
عَنْ جَدِّهِ صَخْرَ: أَنَّ رَسُولََ اللَّهِ - صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم - غَزَا ثُقَِيَفًَا، فَلَمَّا أَنْ سَمِعَ ذَلِكَ صَخْرٌَ رَكِبٌ فِي خَيْل يُمِدُّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَوَجَدَ نَبِيًَّّ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قَدْ انْصَرَفََ وَلَمْ يَُفِتََح، فَجَعَلَ صَخْرٌَ حِينَئِذٍٍ عَهْدََ اللَّهِِ وَذَمَّتََهُ أَنْ لَا يُفَارِقَ هَذَا الْقَِصْر، حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى حَُكمِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمْ يُفَارِقْْهُمْ حَتَّى نَزَلَُوا عَلَى حُكْمِِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَكَتَبَ إِلَيْهِ صَخْرٌ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ ثِقَِيَفًَا قَدْ نَزَلَتْْ عَلَى حَُكمِك يَا رَسُولََ اللَّهِ، وَأَنَا مُقِبَِلٌ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فِي خَيْلٍ، فَأَمَرَ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّلاَةِِ جَامِعَةًً، فَدَعَا لِأََْحِْمَسَ عَشرَ دَعَوَاتٍ: "اللهم بارِك لِأَحْمَسَِ فِي خَيْلٍِهَا وَرِجَالِِهَا" وَأَتَاهُ الْقَوْمُُ فَتَكَلََّّمُ الْمُغِيرَةُِ بْنُ شُعْبَةََ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِِ، إِنَّ صَخْرًَا أَخَذََ عَمَّتِي وَدَخَلََتْ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: "يَا صَخْرُُ، إِنَّ الْقَوْمَِ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُُوا دِمَاءََهُمْ وَأَمْوَالَِهُمْ، فَادْفَعْ إِلَى الْمُغِيرَةِِ عَمَّتََهُ" فَدَفََعَهَا إِلَيْهِ، وَسَأَلَ رَسُولََ اللَّهِِ - صلى الله عليه وسَلم - مََاءً لِبَني سُلَيم قد هَرَبُوا، عَن الإِسْلاَمِ، وَتَرَكُوا ذَلِكَ الْمَاءَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْزَِلْنِيهِِ أَنَا وَقُوْمِي، قَالَ: "نعم"، فَانْزِلَهُ وَأَسْلََمُ -يَعْنِي السُّلَمِيين-
1 = وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٤٧٢)، والطبراني في "الكبير" (٨٠٨)، والضياء المقدسي في "المختارة" (١٢٨٣) من طريق فرج بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر ما سلف برقم (٣٠٦٤). قال الخطابي: يشبه أن تكون هذه الأراكة يوم إحياء الأرض، وحظر عليها قائمة فيها فملك الأرض بالإحياء، ولم يملك الأراكة إذ كانت مرعى للسارحة، فأما الأراك: إذا نبت في ملك رجل، فإنه محميٌّ لصاحبه غير محظور عليه تملكه والتصرف فيه، ولا فرق بينه وبين سائر الشجر الذي يتخذه الناس في أراضيهم.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout