٢٩٤٠ - حدَّثنا حفصُ بن عُمرَ، حدَّثنا شعبةُ، عن عبدِ الله بن دينارٍ
عن ابن عمر، قال: كُنَّا نبايعُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على السَّمْع والطاعَةِ ويُلقِّنّا "فيما استطعتَ" (^١).
٢٩٤١ - حدَّثنا أحمدُ بن صالحِ، حدَّثنا ابنُ وهْبِ، حدثني مالكٌ، عن ابن شهابٍ، عن عروةَ
أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء، قالت: ما مَسَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يدَ امرأةٍ قطُّ إلا أن يأخذَ عليها، فإذا أخذَ عليها فأعطتْه قال: "اذْهَبي فقد بايعتُكِ" (^٢).
1 إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٧٢٠٢)، ومسلم (١٨٦٧)، والترمذي (١٦٨٣)، والنسائي (٤١٨٧) و(٤١٨٨) من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٦٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٥٤٨). قال النووي تعليقًا على قوله: "فيما استطعت": وهذا من كمال شفقته - صلى الله عليه وسلم - ورأفته بأمته يلقنهم أن يقول أحدهم: فيما استطعت، لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيق. وقال الخطابي: فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط عنه غير لازم له، لأنه ليس مما يستطاع دفعه.
2 إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وابن شهاب: هو الزهرى، ومالك: هو ابن أنس الإمام، وابن وهب: هو عبد الله. وأخرجه البخاري (٢٧١٣) و(٤٨٩١) و(٧٢١٤)، ومسلم (١٨٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٦١) و(٩١٩٤) و(٩١٩٥) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٨٢٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٨١). قال النووي: فيه دليل على أن بيعة النساء الكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout