قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ ابْنُُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِِصرِّيُُّّ، عَنْ يَحْيِي بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَِزِينِ، عَنْ مُحَمََّّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَُبَادَةَ بْنِ نَُسَِيٍّ، عن أَُبَيِّ بْن عُمارَةَ، قَالَ فِيهِ: حتَّى بَلغَ سَبْعًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، مِمَّا بَدَا لك" (^١).
وقد اختُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيَِّّ.
١٥٩ - حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُِفِيَانٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِِّّ، عَن هُزَيلِ بْنِ شُرَحُبِيل
عَنِ المُِغِيرَةِ بْنِ شُعِبَة: أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّّأَ وَمَسْحََ عَلَى الْجَُوَرَِبَينِ والنَّعلَين (^٢).
1 ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم، وروايته هذه أخرجها الطحاوي ١/ ٧٩، والحاكم ١/ ١٧٠، والبيهقي ١/ ٢٧٩. وليس في إسناده أيوب بن قطن. وقال الإمام الطحاوي بعد أن أورد الأحاديث الكثيرة الدالة على التوقيت في المسح: فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتوقيت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة، فليس ينبغي لأحد أن يترك مثل هذه الآثار المتواترة إلى مثل حديث أبي بن عمارة.
2 حديث صحيح كما بيَّناه في تعليقنا على "سنن ابن ماجه" (٥٥٩)، وأخرجه الترمذي (٩٩)، والنسائي في "الكبرى" (١٣٠)، وابن ماجه (٥٥٩) من طريق أبي قيس الأودي، بهذا الإسناد. وصححه الترمذي. وهو في "مسند أحمد" (١٨٢٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٣٨) وصحيح ابن خزيمة (١٩٨) وانظر شواهده في تعليقنا على "سنن ابن ماجه". وفي الباب عن ثوبان سلف عند المصنف برقم (١٤٦).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout