٢٨٩٤ - حدَّثنا القَعْنبيُّ، عن مالكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍِ، عَنْ عُثْمَانََ بْنِ إِسْحَاقَ ابْنِ خَرَشَةَ عَن قََبِيصَةََ بْنِ ذُؤَيْبٍَ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتِْ الْجَدَّةُُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّّدِّّيقِ تَسْأَُلهُ مِيرَاثََهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءًٌ، وَمَا عَلِمْتُُ لَكَ فِي سَنَةٍِ نَبِيًِّّ الله - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلََ النَّاسَِ، فَسَأَلََ النَّاسَِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُُ بْنُ شُعْبَةََ: حَضَرَتُُ رَسُولَُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهَا السُّدسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُُك؟ فَقَامَ مُحَمَّدُُ بْنُ مَِسْلَمَةَ، فَقَالَ مِثْلُ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُُ ابْنُ شُعْبَةَ، فَأَنْفََذََهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍٍ، ثُمَّ جَاءَتِْ الْجَدَّةُُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرََ بْنِ الْخَطَّابِِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَسْأَلُهُ مِيرَاثََهَُا، فَقَالَ: مَالِكِ فِي كِتَابِِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءًٌ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلاَّ لِغَيْرِِكِ، وَمَا أَنَا بَزَائِدٍٍ فِي الْفَرَائِضِِ، وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ السُِّّدسُ، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكَُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا (^١).
1 = قلنا: وقد أخرجه البخاري (٦٧٣٤) من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلمًا وأميرًا، فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. هكذا موقوفًا. قال ابن بطال في "شرح البخاري": أجمعوا على أن الأخوات عصبة للبنات فيرثن ما فضل عن البنات، فمن لم يخلف إلا بنتًا وأختًا، فللبنت النصف، وللأخت النصف الباقي على ما في حديث معاذ، وإن خلف بنتين وأختًا، فلهما الثلثان، وللأخت ما بقي، وإن خلف بنتًا وأختًا وبنت ابن، فللبنت النصف ولبنت البنت تكملة الثلثين وللأخت ما بقي على ما في حديث أبن مسعود عند البخاري (٦٧٤١).
2 حديث صحيح، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وحسنه البغوي، وانتقاه ابن الجارود، وقال الحافظ في "التلخيص الجبير" ٣/ ٨٢: إسناده صحيح لثقة =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout