٢٨٦٣ - حدَّثنا مُسدَّدٌ وَمُحَمَّدُُ بْنُ الْعَلاَءِِ، قَالاَ: حَدََّّثنا أَبُو مُعَاوِيَةََ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْْ: مَا تَرَكََ رَسُولُُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دِينَارًِا، وَلاَ دِرْهَمًَا، وَلَاَ بَعِيرًَا، وَلاَ شَاةًَ، وَلَاَ أَوْصَىَ بِشَيْءًٍ (^١).
٢٨٦٤ - حدَّثنا عُثْمَانُُ بْنُ أَبِي شَيْبَةََ وَابْنُُ أَبِي خَلَفٍ (^٢)، قالا: حدَّثنا سُفيَّانُُ، عَنِ الزُّهْرِيِّّ، عَنْ عَامِرِِ بْنِ سَعدٍٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَِّضَ مَرِضًا -قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ: بمَكَّةََ، ثُمَّ اتَّفَقَا- أَشَْفََى فِيهِ، فَعَادََهُ رَسُولُُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: يَا رَسُولََ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا
1 إسناده صحيح. مَسروق: هو ابن الأجدع، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ومُسدَّد: هو ابن مُسرهَد. وأخرجه مسلم (١٦٣٥)، وابن ماجه (٢٦٩٥)، والنسائي (٣٦٢١) و(٣٦٢٢) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي (٣٦٢٣) من طريق حسن بن عياش، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود النخعي، عن عائشة. وقال النسائي في "الكبرى" بإثر الحديث (٦٤١٩): حديث ابن عياش لا نعلم أن أحدًا تابعه على قوله: عن إبراهيم، عن الأسود. وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٧٦)، و"صحيح ابن حبان" (٦٦٠٦). قال الخطابي: قولها: "ولا أوصي بشئ" تريد وصية المال خاصة. لأن الإنسان إنما يوصي في مال سبيلُه أن يكون موروثًا، وهو -صلى الله عليه وسلم- لم يترك شيئًا يُورَث، فيوصيَ فيه، وقد أوصى بأمور: منها: ما روي أنه كان عامة وصيته عند الموت؛ "الصلاة، وما ملكت أيمانكم". وقال ابن عباس رضي الله عنه: أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتُ أجيزهم".
2 طريق ابن أبي خلف، أثبتناه من (هـ) وهي برواية أبي بكر ابن داسة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout