٢٧٦٩ - حدَّثنا محمدُ بن حُزَابة، حدَّثنا إسحاقُ -يعني ابنَ منصورٍ- حدَّثنا أسباطٌ الهَمدانيُّ، عن السُّدِّىِّ، عن أبيه
٢٧٧٠ - حدَّثنا القَعنَبيّ، عن مالك، عن نافع
1 = قال الخطابي: في هذا من الفقه: إسقاط الحرج عمن تأول الكلام، فأخبر عن الشيء لما لم يكن إذا كان يريد بذلك استصلاح أمر دينه أو الذبّ عن نفسه وذويه، ومثل هذا الصنيع جائز في الكافر الذي لا عهد له، كما جاز البياتُ والإغارة عليهم في أوقات الغِرّة وأوان الغفلة. وكان كعب هذا لهج بسب النبي -صلى الله عليه وسلم- وهجائه، فاستحق القتل مع كفره بِسَبِّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وقد ذهب معنى ذلك على قوم فتوهموا أن ذلك الصنيع من قتله كان غدرًا أو فتكًا، وقد حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الفتك.
2 صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة والد السدي، واسمه عبد الرحمن ابن أبي كريمة. والسدي: اسمه إسماعيل. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٥/ ١٢٢ - ١٢٣، والبخاري في "تاريخه الكبير" ١/ ٤٠٣، وابن أبي عاصم في "الديات " ص ٥٢ - ٥٣، والحاكم ٤/ ٣٥٢، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"١٠/ ٣٨٧، والمزي في ترجمة عبد الرحمن بن أبي كريمة من "تهذيب الكمال "، والذهبي في "سير أعلام النبلاء" ١٧/ ٢٨، وفي "تذكرة الحفاظ" ٣/ ١٠٢٠ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، به. وفي الباب عن الزبير بن العوام عند عبد الرزاق (٩٦٧٦) و(٩٦٧٧)، وابن أبي شيبة ١٥/ ١٢٣ و٢٧٩، وأحمد (١٤٢٦) وإسناده حسن في الشواهد. وعن معاوية بن أبي سفيان عند أحمد (١٦٨٣٢) وإسناده حسن في الشواهد. وبمجموع هذه الشواهد يصح الحديث. قال الخطابي: الفتك إنما هو فُجاةُ قتلِ مَن له أمانٌ، وكان كعب بن الأشرف ممن خلع الأمان ونقض العهد.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout