٢٧٦٤ - حَدَّثنا عُثْمَانُُ بْنُ أَبِي شَيْبَةََ، حَدََّّثنَا سُفْيَانُُ بْنُ عَُيَيْنَةََ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِِ
٢٧٦٥ - حدَّثنا مُحَمَّدُُ بْنُ عَُبَيْدٍِ، أَنَّ مُحَمَّدََ بْنُ ثَوْرٍ حَدََّّثَهم، عَنْ مََعُمَرٍِ، عَنِ الزَُّّهريِّ، عن عُروةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
1 = وأخرجه بنحوه البخاري (٣٥٧) و(٣١٧١) و(٦١٥٨)، ومسلم بإثر (٧١٩)، والترمذي (١٦٧٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٣١) من طريق أبي مرة مولى أم هانئ، عن أم هانىء. وهو في "مسند أحمد" (٢٦٨٩٢)، و"صحيح ابن حبان" (١١٨٨). قال الخطابي: في هذا حجة لمن ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة، لأنه لو كان صلحًا لوقع به الأمان العام، فلم يحتج إلى إجازة أمان أم هانىء، ولا إلى تجديد الأمان من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وأجمع عوام أهل العلم أن أمان المرأة جائز. وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد، غير أن أصحاب الرأي فرقوا بين العبد الذي يقاتل، والذي لا يقاتل، فأجازوا أمانه إن كان ممن يقاتل، ولم يجيزوا أمانه إن كان لم يقاتل، فأما أمان الصبي، فإنه لا ينعقد، لأن القلم مرفوعٌ عنه. قلنا: وقوله: "آمَنّا من آمنتِ": بمد الهمزة، أي: أعطينا الأمان، "من آمنت" أي: أعطيتِه الأمان.
2 إسناده صحيح. الأسود: هو ابن يزيد النخعي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه الطيالسي (١٣٩٦)، وسعيد بن منصور (٢٦١١)، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٣٠)، والبيهقي ٨/ ١٩٤، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/ ١٨٨ من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي، به. قولها: فيجوز، أي: يُقبل أمانُها وجوارها.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout