٢٧٢١ - حدَّثنا سعيدُ بن مَنصور، حدَّثنا إسماعيلُ بن عيَّاشِ، عن صفوانَ ابن عَمروٍ، عن عبد الرحمن بن جُبيرِ بن نُفَير، عن أبيه
عن عوفِ بن مالكٍ الأشجعيِّ وخالدِ بن الوليد: أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى بالسّلَب للقاتِل، ولم يُخَمِّس السَّلَبَ (^٢).
1 إسناده صحيح كسابقه. ثور: هو ابن زيد الكَلاعي الحمصي. وانظر ما بعده أيضًا.
2 حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عياش، وروايته هنا عن أهل بلده، ثم إنه متابع. وهو في "سنن سعيد بن منصور" (٢٦٩٨). وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٧٧٢)، وأبو يعلى (٧١٩٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٢٦، والبيهقي ٦/ ٣١٠، وابن عبد البر في "الاستذكار" (١٩٧٥٣) من طريق إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٦٨٢٢)، وابن الجارود (١٠٧٧) من طريق أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، عن صفوان بن عمرو، به. وإسناده صحيح ولفظه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يخمس السلب. وانظر ما سلف برقم (٢٧١٩). قال النووي في "شرح مسلم" عند حديث أبي قتادة الأنصاري (١٧٥١): واختلفوا في تخميس السلب، وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما عند أصحابه. لا يخمس، وهو ظاهر الأحاديث، وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون. وقال مكحول ومالك والأوزاعي: يخمس، وهو قول ضعيف للشافعي، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسحاق بن راهويه: يخمس إذا كثر، وعن مالك رواية، اختارها إسماعيل القاضي: أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه وإلا فلا. =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout