٢٧١٣ - حدَّثنا النُّفِيلِيُّ وسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ: حَدََّّثنا عَبْدُُ الْعَزِيزِِ بْنُ مُحَمَّدٍٍ -قال النُّفيلِيُّ: الأنْدَرَاوَردِيُّ- عن صالح بْنُ مُحَمَّدِِ بْنِ زَائِدَةََ
قَال: دَخَلْتُُ مَعَ مَِسِلَمَةََ أَرْضَِ الرَُّّومِ، فَأُتِي بِرَجُلٍٍ قَدْ غََلَّ، فسألَ سَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيَِّّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "إِذا وَجََدَتَُمُ الرَّجُلَِ قَدْ غَلََّّ فَأَحْرَِّقَُوا مََتَاعََهُ وَاضِرِِبُوه"
1 إسناده حسن من أجل عامر بن عبد الواحد -وهو الأحول-. ابن بريدة: هو عبد الله، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث. وأخرجه أحمد (٦٩٩٦)، وابن حبان (٤٨٠٩)، والطبراني في "الأوسط" (٨٠٢٣)، وفي "مسند الشاميين" (١٢٨٠)، والحاكم ٢/ ١٢٧ و١٣٩، والبيهقي في "السنن" ٦/ ٢٩٣ و٣٢٤ و٨/ ٣٢٢ و٩/ ١٠٢ من طريق عبد الله بن شوذب، بهذا الإسناد. وقوله: "فلن أقبله عنك" قال الطيبي: هذا وارد على سبيل التغليظ، لا أن توبته غير مقبولة، ولا أن ردَّ المظالم على أهلها أو الاستحلال منهم غير ممكن. وقال المظهر: وإنما لم يقبل ذلك منه، لأن جميع الغانمين فيه شركة، وقد تفرقوا وتعذر إيصال نصيب كل واحد منهم منه إليه، فتركه في يده، ليكون إثمه عليه لأنه هو الغاصب. أفاده في "المرقاة".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout