٢٦٤٤ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُُ بْنُ سَعِيدٍٍ، عَنِ اللَّيْثِِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدََ اللَّيْثِيَِّّ، عَنْ عَُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ
٢٦٤٥ - حدَّثنا هنادُ بْنُ السَِّّرِي، حدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةََ، عَنْ إِسْمَاعِيلََ، عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثََ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَرِيَّةًً إِلَىَّ خَثْعَمٍ، فَاعْتَصَمَ نَاسٌٍ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ، فَأََسَرِعَ فِيهِمْ الْقَتْلَ، قَالَ: فَبَلَغََ ذَلِكَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِِ الْعَقْلِِ.
1 إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد. وأخرجه البخاري (٤٠١٩)، ومسلم (٩٥)، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٣٧) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٣٨١١)، و"صحيح ابن حبان" (١٦٤). قال الخطابي: الخوارج ومن يذهب مذاهبهم في التكفير بالكبائر يتأولونه على أنه بمنزلة الكفر، وهذا تأويل فاسد. وإنما وجهه أنه جعله بمنزلته في إباحة الدم. لأن الكافر قبل أن يُسلم مباح الدم بحق الدين، فإذا أسلم فقتله قاتل، فإن قاتله مباحُ الدم بحق القصاص.
2 هذا التبويب أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنها من رواية أبي عيسى الرملي.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout