٢٦١٩ - حدَّثنا عياشُُ بْنُ الْوَلِيدِِ الرََّّقَّام، حدَّثنا عَبدُ الأَعْلَى، حَدََّّثنا سَعِيدٌٌ، عَنْ قَتَادَةََ، عَنِ الْحَسَنَِ
عَنِ سَمُِرةَ بْنِ جَُندُبٍِ أَنَّ نَبِيََّّ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍَ: فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُُهَا فَلْيَسْتَأَْذِنَْهُ، فَإِنْ أَذَِنََ لَهُ فَلْيَحتلِبْ وليَشْرَبَْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فََلِيُصَوَّتْ ثلاثًا، فَإِنْ أَجَابََهُ فَلْيَسْتَأَْذِنْْه، وَإِلَّاَّ فَلَيْحَْتِلِبٍ وَلْيَشْرَبَْ وَلَاَ يََحِمَِلْ" (^١).
وهو في "مسنَد أَحْمَدُ" (١٢٣٩٨).
وقوله: بسبسة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَهَا سِينَ مُهْمَلَةً سَاكِنَةً، وَبَعْدَهَا بَاءَ بِوَاحِدَةٍ مَفْتُوحَةٍ، وَسِينَ مُهْمَلَةً مَفْتُوحَةٍ وَتَاءً تَأْنِيثً، وَيُقَالُ: بِسَبْسٍ لَيْسَ فِيهِ هَاءٌ تَأْنِيثٌ، وَقِيلَ فِيهِ أَيْضًُا بُِسِيسَةٍ، وَهُوَ بِسَبْسَةِ بْنِ عَمْرٍو، وَيُقَالُ ابْنُ بِشْرٍ قَالَ فِي "الإِصَابَةِ": شَهِدَ بَدْرًًا بِاتِّفَاقً.
(^١) صحِيح لِغَيْرِهِ، وَهَذَا إِسْنَادُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَقَدْ اخْتَُلَفَ فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ -وَهُوَ الْبَصْرِيُّ- مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَتَادَةَ: هُوَ ابْنُ دِعَامَةَ، وَسَعِيدٌ: هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى: هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّامِيُّ.
وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (١٣٤٢)، والطبرانِي فِي "الْكبِيرِ" (٦٨٧٧) و(٦٨٧٨)، والبيهقِي ٩/ ٣٥٩ مَنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ.
وَوَقَعَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ: سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ بَدَلَ: سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَلَاَ نَظُنُّهُ إِلَّا وَهُمًَا، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّامِيِّ عَنْهُ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى مَعْرُوفٌ بِالرِّوَايَةِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَلَا تُذْكُرُ لَهُ رِوَايَةٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي "مُسْنَدِهِ" (١١٠٤٥)، وصَححهُ ابْنُ حِبَّانَ (٥٢٨١)، وهو كَذلك.
قلنا: وَيُخَالِفُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ظَاهِرًٌا حَدِيثَُ ابْنُ عُمَرَ الْآتِي عِنْدَ الْمُصَنِّفِ بِرَقِّمٍ (٢٦٢٣)، وَعُمُومُ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ مَالٍ أَحَدٍٍ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَقَوْلُهُ =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout