٢٤٧٣ - حدَّثنا وَهبُ بنُُ بَقِيَّةََ، أَخْبَرََنَا خَالِِدٌ، عَنْ عَبْدِِ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابْنََ إِسْحَاقََ- عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَُرِوَةَ
عَنْ عَائِشَةََ، أَنَّهَا قَالَتْ: السُِّّنةُ على المُعْتكِفِ أَنْ لاَ يََعُودَ مَرِيضًا، وَلاَ يَشْهَدَ جِنَازةً، وَلاَ يَمَسَّ امْرِأَةًُ، وَلاَ يُبَاشِِرَهَا، ولا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلا لِما لا بُدَّ مِنْهُ، وَلاَ اعْتِكَافََ إِلَّاَّ بِصَوْمٍ، ولاَ اعْتِكَافََ إِلَّاَّ فِي مَسْجِدٍٍ جَامِعِِ (^١).
وأخرجه البيهقِيُّ ٤/ ٣٢١ مَنْ طَرِيقِ الْمُصَنِّفِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.
وَأَخْرَجَهُ مِنْ فِعْلِ عَائِشَةَ مُسْلِمٍ فِي "صَحِيحِهِ" (٢٩٧) مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلَ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضِ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّاَّ وَأَنَا مَارَّةٌ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيُدخِلُ عليَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَرْجَلَهُ، وَكَانَ لَاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكَفًًا.
(^١) إسناده حَسَن. عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ مُخْتَلِفٌَ فِيهِ، وَثَقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضَُهُمْ، فَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ حَدِيثًٌا وَاحِدًًا مُتَابَعَةً.
وَقَوْلُ أَبِي دَاوُد بِإِثْرِهِ غَيْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ لَاَ يَقُولُ فِيهِ: قَالَتْ: السُّنَّةُ، جَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ فِيهِ نَظَرٌ. فَقَدْ رَوَى الْحَدِيثُ الْبَيْهَقِىُّ فِي "سُنَنِهِ" ٤/ ٣١٥ و٣٢٠ مَنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهِ. وَفِيهِ: إِنَّ السُّنَّةَ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِلْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًًا، وَلَاَ يَمْسََّّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا، وَلَا اعْتِكَافًَ إِلَّاَّ فِي مَسْجِدِ جِمَاعِهِ، وَالسُّنَّةِ فِيمَنْ اعْتَكَفَ الصَّوْمَُ. وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٢٣٦٣) عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَعْتَكِفُ الْعُشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفََهُنَّ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَلَا يَتْغُ جِِنَازَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًًا، وَلَاَ يَمَسُّ امْرَأَةًً، وَلَا يُبَاشِرُهَا، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّاَّ فِي مَسْجِدٍِ جَمَاعَةًٍ، وَيَأْمُرُ مََنَ اعْتَكَفَ أَنْ يَصُومََ.=
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout