٢٢٩٩/ ٣ - قَالت زَينبُ: وَسَمِعْتُُ أَُمِي - أَُمَّ سَلَمَةُ - تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَتْ: يَا رَسُولََ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجَُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، أََفِنَكْحَُلُها، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاَثًا، كُلّ ذَلِكَ يَقُولُُ: "لا" ثم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُُ أَشْهُرٍٍ وَعَشْرًَا، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنََّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَِةِِ عَلَى رَأْسِِ الْحَوْلِِ" (^١).
٢٢٩٩/ ٤ - قال حُميدٌ: فقُلتُ لزَيْنَبََ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُُ إِذَا تَُوُفِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلْتُ حَِفِشًا، وَلَبِسْتُ شَرَّ ثِيَابُهَا، وَلَمْ تَمَسََّّ طَيبًٌا وَلَاَ شَيْئًَا، حَتَّى تَمْرََّ بِهَا سَنَةً، ثُمَّ تَُؤَتَّى بِدَابَّةًٍ: حِمَارًٍ أَوْ شَاةًٍ أَوْ طَائِرٌٍ، فَتَفْتَضَُّ بِهِ، فَقُلَّما تَفتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّاَّ مَاتََ، ثُمَّ تَخْرُجُُ فَتُعِطََى بَعْرَةً فَتُرْمِي بِهَا، ثُمَّ تَُرَاجِعْ بَعْدَُ مَا شَاءَتْ مَِنَ طَيِّبٍٍ أَوْغِيْرَهُ.
وهو عِنْدَ مَالِك فِي "الْمُوَطَّأِ" ٢/ ٥٩٧، ومَنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١٢٨٢) و(٥٣٣٥)، ومسلم (١٤٨٧)، والتِّرمَذِيُّ (١٢٣٥)، والنَّسائِي فِي "الكُبرِىِّ" (٥٦٩٧).
وهو في "مسْنَدِ أَحْمَدُ" (٢٦٧٥٤)، و"صحيح ابن حِبَّان" (٤٣٠٤).
وانظر ما قبله، وتَالِيِيهُ.
(^١) إسْناده صَحِيح.
وَهُوَ عِنْدَ مَالِكٍ فِي "الْمُوَطَّأِ" ٢/ ٥٩٧، وَمَنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٥٣٣٦)، ومسلم (١٤٨٨)، والتِّرمذِيُّ (١٢٣٦)، والنسائِي فِي "الكُبرِىِّ" (٥٦٩٧).
وأخرجه البخارِيُّ (٥٣٣٨) و(٥٧٠٦)، ومسلم (١٤٨٨) و(١٤٨٦/ ١٤٨٨)، وابن ماجه (٢٠٨٤)، والنسائِي فِي "الكُبرِىِّ" (٥٦٦٤) و(٥٦٦٥) و(٥٧٠١ - ٥٧٠٤)
من طرق عَنَّ حَُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، بِهِ. وَقَرَّنَ بَعْضُهُمْ مَعَ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ حَبِيبَةَ.
وَهُوَ فِي "مُسْنَدِ أَحْمَدَ" (٢٦٥٠١) و(٢٦٦٥٢)، و"صحيح ابنُ حِبَّان" (٤٣٠٤).
وانظر سابقِيه، ومَا بَعْدَهُ.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout