زَيْدٍ" فَنَكَحْتُُه، فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرًٌا وَاغْتَبَطَتُ (^١).
1 إسناده صحيح. القعنبيّ: هو عبد الله بن مسلمة، ومالك: هو ابن أنس. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٥٨٠ - ٥٨١، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩٨٩). وهو في "مسند أحمد" (٢٧٣٢٧) و(٢٧٣٢٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٤٩) و(٤٢٩٠). وأخرجه تامًا ومختصرًا مسلم (١٤٨٠)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٣٢) من طريق أبي سلمة، ومسلم (١٤٨٠)، وابن ماجه (١٨٦٩) و(٢٠٣٥)، والترمذي (١١٦٦) و(١١٦٧)، والنسائي في "الكبرى" (٥٥٨١) و(٥٧١٤) و(٩٢٠٠) من طريق أبي بكر بن أبي الجهم صُخَير العدوي، ومسلم (١٤٨٠) من طريق عبد الله البهي ثلاثتهم عن فاطمة بنت قيس. وقال الترمذي: حديث صحيح. وانظر ما سيأتي بالأرقام (٢٢٨٥ - ٢٢٩٠). قال الخطابي: معى "البتة" هنا الطلاق، وقد روي أنها كانت آخر تطليقةٍ بقيت لها من الثلاث. وفيه دليل أن المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها واختلف فيها، فقالت طائفة: لا نفقة لها ولا سُكنى إلا أن تكون حاملًا، وروي ذلك عن ابن عباس وأحمد، وروي عن فاطمة أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سكنى ولا نفقة. وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة حاملًا كانت أو غير حامل، وقاله عمر وسفيان وأهل الرأي (وزاد العيني في "عمدة القاري": حمادًا وشريحًا والنخعي والثوري وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن مسعود). وقالت طائفة: لها السكنى ولا نفقة لها، قاله مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وابن المسيب والحسن وعطاء والشعبي، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ [الطلاق: ٦] فأوجب السكنى عامًا، وأما نقل النبي -صلى الله عليه وسلم- إياها من بيت أحمائها إلى بيت ابن أم مكتوم، فلبس فيه إبطال السكنى، بل فيه إثباته وإنما هو اختيار لموضع السكنى. وانظر لزامًا "عمدة القاري"، ٢٠/ ٣٠٧ - ٣١٢ للبدر العيني.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout