قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَُ حُمِيْدٌ الأَعْرَجُُ وَغَيْرُُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِِ عَبَّاسٍ (^١).
ورواه شعبةُُ، عَن عُمْرِِو بْنُِ مَُرَّة، عَنْ سَعِيدِ بْنُِ جُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (^٢).
وأَيوبُ وابْنُُ جُرَيْجٌ جَمِيعًُا، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَُبَيرِ، عَنِ ابْنِِ عَبَّاسٍ (^٣).
وابنُ جُريج، عنْ عَبْدِِ الْحَمِيدِ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِِ عَبَّاسٍ (^٤).
1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١١٣٥٢) من طريق ابن جريج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٥٨ من طريق ابن أبي نجيح وحميد الأعرج، ثلاثتهم عن مجاهد، به. وأخرجه الدارقطني في"سننه" (٣٩٢٦)، والبيهقي في "الكبرى" ٧/ ٣٣١ - ٣٣٢ من طريق عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس: أنه سئل عن رجلٍ طلق امرأته مئة تطليقة؟ قال: عصيت ربك، وباتت منك امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا، ثم قرأ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ﴾ في قبل عدتهن [الطلاق: ١].
2 أخرجه عبد الرزاق (١١٣٥٠)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٥٨، والبيهقي ٧/ ٣٣٢ من طريق سفيان الثوري، والدارقطني (٣٩٢٥) من طريق شعبة، كلاهما عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
3 أخرجه عبد الرزاق (١١٣٥٠)، وعنه الدارقطني (٣٩٢٤) من طريق ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير: أن رجلًا جاء إلى ابن عباس، فقال: طلقت امرأتي ألفًا، فقال: تأخذ ثلاثًا، وتدع تسع مئة وسبعة وتسعين.
4 أخرجه عبد الرزاق (١١٣٤٨)، والبيهقي ٧/ ٣٣٧، عن ابن جريج، عن عبدالحميد بن رافع، عن عطاء: أن رجلًا قال لابن عباس: رجلٌ طلق امرأته مئة، فقال ابن عباس: يأخذ من ذلك ثلاثًا، ويدع سبعًا وتسعين.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout