٢١١٢ - حدَّثنا أَحْمَدُُ بْنُُ حَفْصِ بْنُِ عَبْدِِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَفْصُِ بْنُُ عَبْدِِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُُ بْنُُ طَهْمَانِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلِيُِّّ، عَن عِسلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُِرَيْرَةَ، نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ، لَمْ يَذْكُرْ الْإِزَارََ وَالْخَاتِِمَ، فَقَالَ: "ما تَحْفَظُ مَِنَ الْقُرْآنُ؟ " قَالَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ أَوْ الَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: "فقِمْ فِعَلِّمُهَا عِشْرِينَ آيَةً، وَهِيَ امْرَأَتُُك" (^١).
٢١١٣ - حدَّثنا هارُونُ بْنُُ زَيْدِ بْنُ أَبِي الزُّرَقَاءِ، حَدََّّثنا أَبِي، حَدََّّثنا مُحَمَّدُِ
ابْنُُ رَاشِدٌ، عَنْ مَكْحُولٍ، نَحْوُ خَبَرِ سَهْلٍ، قَالَ:
وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ: لَيْسََ ذَلِكَ لِأَحَدٍٍ بَعْدََ رَسُولِِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (^٢).
٢١١٤ - حدَّثنا عُثْمَانُُ بْنُُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدََّّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانََ، عَنْ فِرَاسٍِ، عَنِ الشَّعْبِيِِّّ، عَنْ مَسْرُوقٍِ
1 = قال الخطابي: وقد اختلف الناس في جواز النكاح على تعليم القرآن، فقال الشافعي بجوازه على ظاهر الحديث، وقال مالك: لا يجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وقال أحمد ابن حنبل: أكرهه، وكان مكحول يقول: ليس لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفعله.
2 إسناده ضعيف لضعف عِسل - وهو ابن سفيان التيمي -، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله، فقد رواه شعبة عند البيهقي ٧/ ٢٤٢ عن عِسل، عن عطاء، مرسلًا. وهو عند ابن طهمان في "مشيخته" (٥٠)، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٨٠). وانظر ما قبله.
3 رجاله ثقات وهو مرسل. وأخرجه ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (١٦٧٨) من طريق أبي داود، به. وانظر سابقيه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout